مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي يعلى (ط دار القبلة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبيد الله عن حماد بن مسعدة عن al-Mndhr bin Tha'lbah عن علباء بن أحمر عن علي بن أبي طالب: خطبت إلى

٣٥٣- حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ، فَبَلَغَ أَرْبَعَ مِئَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ قَالَ: وَأَمَرَهَا أَنْ لاَ تَسْبِقَهُ بِرِضَاعِ وَلَدِهَا قَالَ: فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الحُسَيْنِ وَأَمَّا الحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لاَ نَدْرِي مَا هُوَ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ.

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبيد الله عن حماد بن مسعدة التميمي عن al-Mndhr bin Tha'lbah عن علباء بن أحمر اليشكري عن على بن أبى طالب: خطبت إلى

٣٥٣ - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، قال: قال على بن أبى طالبٍ: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته فاطمة، قال: فباع عليٌّ درعًا له وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائةٍ وثمانين درهمًا، قال: وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في الثياب، ومج في جرةٍ من ماءٍ فأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع في فيه شيئًا لا ندرى ما هو، فكان أعلم الرجلين.

مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبيد الله عن حماد بن مسعدة التميمي عن al-Mndhr bin Tha'lbah عن علباء بن أحمر اليشكري عن على بن أبى طالب: خطبت إلى

٣٥٣ - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، قال: قال على بن أبى طالبٍ: خطبت إلى النبي ﷺ ابنته فاطمة، قال: فباع عليٌّ درعًا له وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائةٍ وثمانين درهمًا، قال: وأمر النبي ﷺ أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثًا في الثياب، ومج في جرةٍ من ماءٍ فأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن النبي ﷺ صنع في فيه شيئًا لا ندرى ما هو، فكان أعلم الرجلين.

مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

93 - ( 353 ) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ :

خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ ، قَالَ : فَبَاعَ عَلِيٌّ دِرْعًا لَهُ وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ ، فَبَلَغَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا ، قَالَ : وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ ، وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ ، وَمَجَّ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا بِهِ ، قَالَ : وَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ وَلَدِهَا ، قَالَ : فَسَبَقَتْهُ بِرَضَاعِ الْحُسَيْنِ ، وَأَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا نَدْرِي مَا هُوَ ، فَكَانَ أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
3 links, never merges
بمثله
بمعناه