٣٩٦١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، هُوَ الْقَوَارِيرِي، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عِلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁: " خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ابنته فاطمة ﵂، فَبَاعَ عَلِيٌّ ﵁ دِرْعًا لَهُ، وَبَعْضَ مَا بَاعَ مِنْ مَتَاعِهِ فَبَلَغَ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا. وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَيْهِ فِي الطِّيبِ وَثُلُثًا فِي الثِّيَابِ، وَمَجَّ ﷺ فِي جَرَّةٍ مِنْ مَاءٍ / فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا به، وأمرها ﷺ أن لا تَسْبِقَهُ بِرَضَاعِ ولدها، قال: فَسَبَقْتُهُ ﷺ بِرَضَاعِ الحسين ﵁. قال: وَأَمَّا الْحَسَنُ ﵁ فَإِنَّهُ ﷺ وَضَعَ فِي فِيهِ شَيْئًا لَا أَدْرِي ما هو، كان أَعْلَمَ الرَّجُلَيْنِ ".