عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَتَبِعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، لاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ. • [١٧٣٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عُمَرَ. • [١٧٣٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ. • [١٧٣٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلَاةِ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ النِّصفَ لِلزَّوْجِ، وَلِلأمِّ الثُّلُثَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ. • [١٧٣٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا كَانَ اللَّهُ لِيَر َانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ. • [١٧٣٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ : بَلْ رَأْيٌ أَرَاه، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. • [١٧٣٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِلزَّوْجِ النِّصْف، وَلِلأمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضلُ. • [١٧٣٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَحْصَى اللَّهُ رَمْلَ عَالِجٍ ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا!، مَا قَالَ فِي مَالي ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ، يَعْنِي: أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تُعَوَّلُ. • [١٧٣٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاِبْنَتِهِ النِّصْف، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيءٌ، مَا بَقِيَ هُوَ * لِعَصَبَتِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟! قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ! • [١٧٣٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوَدِدْتُ أَنِّي وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْفَرِيضَةِ، نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ، ثُمَّ نَبْتَهِل، فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. • [١٧٣٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ (١) الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأخْتِ النِّصْفَ. • [١٧٣٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ . ° [١٧٣٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي السُّدُسِ الَّذِي حَجَبَهُ الْإِخْوَةُ لِلأُمِّ هُوَ لِلْإِخْوَةِ ، قَالَ: لَا يَكُونُ لِلْأَبِ، إِنَّمَا نُقِصَتْهُ الْأُمُّ لِيَكُونَ لِلْإِخْوَةِ . قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي أُعْطِيَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ، فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ. • [١٧٣٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّمَا يَأْخُذُهُ الْأَب، لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤْخَذُ الْأُمُّ بِهِ . • [١٧٣٣٦] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: السُّدُسُ الَّذِي حُجِبَتْ عَنْهُ الْأُمُّ لِلْإِخْوَةِ ، قُلْتُ: فَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: مَا إِخَالُهُمْ إِلَّا إِيَّاهُمْ، قُلْتُ : أَمْثَلُهُمُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، وَمِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ؟ قَالَ: فَمَهْ ! وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ بَعْضِ أَشْيَاخِنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَلِكَ. • [١٧٣٣٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: الْمِيرَاثُ لِلْوَلَدِ، فَانْتَزَعَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ لِلزَّوْجِ وَالْوَالِدِ. ° [١٧٣٣٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ * رَسُولَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - قضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَه، وَابْنَةَ ابْنِهِ، وَأُخْتَه، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ . ° [١٧٣٣٩] عبد الرزاق، وَقَالَ الثُّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، فَسَأَلَهُمَا عَنْهَا، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْف، وَلِلأُخْتِ النِّصْف، وَلَيْسَ لاِبْنَةِ الاِبْنِ شَيءٌ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ * فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، قَالَ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. • [١٧٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ وَأَبُو سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِذَا كَانَ بَنَاتٌ، وَبَنَاتُ ابْنٍ، وَابْنُ ابْنٍ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ ، وإِنْ كَانَ السُّدُسُ أَكْثَرَ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُنَّ الْمُقَاسَمَةَ، وَكَانَ غَيْرُهُ: يُشْرِكُهُنَّ . وَبَلَغَنَا ذَلِكَ (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنه كَانَ يَقُولُ: الْفَرَائِضُ لَا نُعِيلُهَا عَنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، ذَكَرَهُ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أُتيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَبَنَاتٍ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَرَى ثُمْنَكِ قَدْ (٥) صَارَ تُسْعًا. • [١٧٣٤١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وإخْوَةٍ لِأُمِّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْ عَشَرَةٍ. • [١٧٣٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُعَوَّلُ الْفَرَائِض، يَقُولُ : الْمَرْأَة، وَالزَّوْج، وَالْأَب، وَالْأُمُّ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ لَا يَنْقُصُونَ، إِنَّمَا النُّقْصَانُ فِي الْبَنَاتِ وَالْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ. • [١٧٣٤٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: لَا يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا سِتٌّ: ابْنَةٌ، وَابْنَةُ ابْنٍ، وَأُمّ، وَامْرَأَةٌ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَأَدْنَى الْعَصَبَةِ الاِبْن، ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، ثُمَّ الْأَب، ثُمَّ الْجَدّ، ثُمَّ الْأَخ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ، ثُمَّ بَنُو الْعَمِّ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَب، قَالَ: وَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ أَبٌ، بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الاِبْنِ. • [١٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّه، وَابْنَتَهُ كَيْفَ؟ قَالَ: لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَاد، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ وَالسُّدُسُ لِلأمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخَرُ لِلْأَبِ، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّه، وَابْنَتَه، فَلابْنَتِهِ النِّصْف، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا تُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْل فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ° [١٧٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ، عَنْ أُخْتِ وَبِنْتٍ ، فَقَالَ كَانَ أَبِي يَذْكُر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا شَيْئًا، وَكَانَ طَاوُسٌ لَا يَرْضَى بِذَلِكَ الرَّجُلِ، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُمْسِكُ فِيهَا، فَلَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا، وَقَدْ كَانَ يُسْأَلُ عَنْهَا. • [١٧٣٤٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ طَاعُونٌ فَكَانَتِ الْقَبِيلَةُ تَمُوتُ بِأَسْرِهَا حَتَّى تَرِثَهَا الْقَبِيلَةُ الْأُخْرَى، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَكَتَبَ: إِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُثمَ أَوْلَى، * وإِذَا كَانَ بَنُو الْأَبِ أَقْرَبَ بِأَبٍ، فَهُمْ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ. • [١٧٣٤٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلأخْتِ النِّصْفَ.