مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً، قَالَ: شَطْرُ الصَّوْمِ، وَلَا ظِهَارَ لِعَبْدٍ دُونَ سَيِّدِهِ. • [١٤١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ. • [١٤١٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ. • [١٤١٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً، قَالَ: لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَلَوْ قَذَفَ حُرٌّ امْرَأَتَهُ أَمَةً؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: وَإِنْ قَذَفَ عَبْدٌ امْرَأَتَهُ أَمَةً، فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ أَمَةً شَيْءٌ. • [١٤١٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَإِنْ (*) قَذَفَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرَّةٌ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهَا، وَلَا لِعَانَ، وَتَكُونُ امْرَأَتَهُ .