مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

المُخْتَلِعَةُ فِي الطَّلَاقِ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ" . فَذَكَرْنَاهُ لِلثَّوْريِّ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَصلًا. • [١٢٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ *، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ. • [١٢٦٤٦] عبد الرزاق ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَجْرِي الطَّلَاقُ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ، مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. فَحُدِّثَ بِهِ مَعْمَرٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. • [١٢٦٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا، وَلَهَا نِصفُ صدَاقِهَا. • [١٢٦٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى. • [١٢٦٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَكْمُلُ لَهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ. • [١٢٦٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ: قَالَ: وَ بَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ: يُتِمُّ لَهَا الصَّدَاقَ. • [١٢٦٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمُخْتَلِعَةَ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا، وَكُلَّ تَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ إِذَا تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ يَقُولَانِ: لَا تَبِينُ مِنْهُ، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ لِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَانْهَدَمَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى بِتَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنهُ بِثَلَاثٍ مَعَ الْخُلْعِ، وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَتَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ. وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، قَالَ: وَفِي قَوْلِهِمَا: لَا يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ. • [١٢٦٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثوري فِي رَجُلٍ حَلَفَ على يَمِينٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ؟ قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ. • [١٢٦٣٥] عبد الرزاق، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ * كَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فِي غَرِيم قَدِ اخْتَلَعَتْ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.