لَهُ: "أَلَا أَهَبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَحْذُوكَ؟ أَلَا أُوثِرُكَ؟ أَلَا؟ أَلَا؟" ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ: "تُصَلِّي أَرْبعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ وَسُورَةً، ثُمَّ * تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تَعُدُّهَا وَاحِدَةً حَتَّى تَعُدَّ خَمسَ عَشرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، ثُمَّ تُرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَفي الثَّلَاثِ الْأَوَاخِرِ كَذَلِكَ، فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ مَجمُوعَةٌ، وإِذَا فَرَّقتَهَا كَانَتْ ألفًا وَمِائَتَيْنِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يَقْرَأَ السُّورَةَ التِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ عِشرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا، تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَو لَيلَتِكَ، أَوْ فِي جُمُعَةٍ ، أَوْ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي عُمُرِكَ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ عَدَدَ الْقَطرِ ، أَو عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ، لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ" . ° [٥١٤٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ" . ° [٥١٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم "لَيسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكفُرَ، إِلَّا أَنْ يَدَع صَلَاة مَكْتُوبَة" . ° [٥١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ، إِلَّا أَنْ يَترُكَ الصَّلَاةَ " . ° [٥١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَت مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ" . ° [٥١٥١] قال أبو بكر: فَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا وَهْبٍ، مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ * تَعَالَى، فَقَدْ كَفَرَ. ° [٥١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ" . • [٥١٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ، عُمَرَ يَقُولُ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ. • [٥١٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وِإيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ. • [٥١٥٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟! فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ، فَسَكَتَ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وِإنَّ الْجِهَادَ وَالصدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ. • [٥١٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا لِرَجُلٍ: صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا، فَإِن فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ. • [٥١٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: