مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Qays bin al-Rabi'y عن الأسود بن قيس عن Tha'laba bin 'Aabad عن أبيه عن ما أدري كم عن هذا الحديث

مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ يُصلِّي فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ ". ° [١٦١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ * رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. ° [١٦٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: صلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ صَنَعْتَهُ ! قَالَ: "إِي ، عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ " . • [١٦٣] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ *، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلَّابٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجْلَةَ، إِذْ حَضرَتِ الصَّلَاةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهْرِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ *، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِيَ الْعَصْرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضَا، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى : أَلَا لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ، قَالَ : أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ. • [١٦٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْ أُصَلِّيَ خَمْسَ صلَوَاتٍ كُلَّهُنَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ أُدَافِعْ غَائِطًا، أَوْ بَوْلًا . • [١٦٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ. • [١٦٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. • [١٦٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ، أَوْ أَقُولُ مُنْكَرًا. • [١٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجْزِئُ وُضُوءٌ وَاحِدٌ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لأُصَلِّي الصُّبْحَ أَحْيَانًا بِوُضُوءِ الْعِشَاءَ. • [١٦٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٦] ، قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأتُ لِلصُّبْح لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ. قُلْتُ: فيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَال: لا. • [١٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاء، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ الْأَسْودُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.