زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينهِ، وأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَمْشي في نَعْلٍ واحدةٍ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِهِ مِنْهُ شيءٌ.
(١٣/ ١١١) في ترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ الكوفي أبو عبد اللَّه) .
مرتبة الحديث:
إسناده حسن. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ورجال إسناده كلُّهم ثقات عدا صاحب الترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ) ، فإنَّه صدوق له أوهام. وقد تقدَّمت ترجمته في الحديث السابق رقم (١٩٧٨) .
التخريج:
رواه مسلم في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصَّمَّاء. . . (٣/ ١٦٦١) رقم (٢٠٩٩) ، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٤٤) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٢٤) ، من طريق مالك بن أنس، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر: "أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أو يَمْشِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ" .
وروى منه: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء في ثوب واحد: أبو داود في اللباس، باب في لبسة الصَّمَّاء (٤/ ٣٤٢) رقم (٤٠٨١) ، والتِّرْمِذِيّ في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيًا (٥/ ٩٦) رقم (٢٧٦٧) ، والنَّسَائي في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد (٨/ ٢١٠) . وقال التِّرْمِذِيُّ: "حسن صحيح" .
وروى أبو داود في اللباس، باب في الانتقال (٤/ ٣٧٧) رقم (٤١٣٧) ، منه: النهي عن المشي في خُفٍّ واحد، والأكل بالشمال.
واعتبرت الحديث من الزوائد، لزيادة قوله في أوله: "نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ" ، فإنَّه ليس عندهم. ولم أقف على هذه الزيادة من حديث جابر في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
والنهي عن مَسِّ الذَكَرِ باليمين، رواه البخاري في الوضوء، باب لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بيمينه إذا بَالَ (١/ ٢٥٤) رقم (١٥٤) -واللفظ له-، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٢٢٥) ، وغيرهما، عن أبي قَتَادةَ الأنصاري مرفوعًا: "إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ. . ." .
قال ابن مَنْدَه -كما في "التلخيص الحَبِير" (١/ ١١٢) : "مجمع على صحته" .
غريب الحديث:
قوله: "وأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاء" قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٥٤) : "هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا. وإنما قيل له صَمَّاء، لأنَّه يَسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلَّها، كالصخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ. والفُقَهَاءُ يقولونَ: هو أَنْ يتغطَّى بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُهُ، ثم يرفعُهُ من أحد جانبيه، فيضعه على مَنْكِبِهِ، فتنكشف عورته" .
* * *
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بيمينهِ، وأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَمْشي في نَعْلٍ واحدةٍ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِهِ مِنْهُ شيءٌ.
(١٣/ ١١١) في ترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ الكوفي أبو عبد اللَّه).
مرتبة الحديث:
إسناده حسن. والحديث صحيح من طرق أخرى.
ورجال إسناده كلُّهم ثقات عدا صاحب الترجمة (مصعب بن المِقْدَام الخَثْعَمِيّ)، فإنَّه صدوق له أوهام. وقد تقدَّمت ترجمته في الحديث السابق رقم (١٩٧٨).
التخريج:
رواه مسلم في اللباس، باب النهي عن اشتمال الصَّمَّاء. . . (٣/ ١٦٦١) رقم (٢٠٩٩)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٤٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٢٢٤)، من طريق مالك بن أنس، عن أبي الزُّبَيْر، عن جابر: "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أو يَمْشِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأَنْ يَحْتَبِيَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ".
وروى منه: النهي عن اشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء في ثوب واحد: أبو داود في اللباس، باب في لبسة الصَّمَّاء (٤/ ٣٤٢) رقم (٤٠٨١)، والتِّرْمِذِيّ في الأدب، باب ما جاء في كراهية وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيًا (٥/ ٩٦) رقم (٢٧٦٧)، والنَّسَائي في الزينة، باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد (٨/ ٢١٠). وقال التِّرْمِذِيُّ: "حسن صحيح".
وروى أبو داود في اللباس، باب في الانتقال (٤/ ٣٧٧) رقم (٤١٣٧)، منه: النهي عن المشي في خُفٍّ واحد، والأكل بالشمال.
واعتبرت الحديث من الزوائد، لزيادة قوله في أوله: "نهى رسول اللَّه ﷺ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ"، فإنَّه ليس عندهم. ولم أقف على هذه الزيادة من حديث جابر في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
والنهي عن مَسِّ الذَكَرِ باليمين، رواه البخاري في الوضوء، باب لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بيمينه إذا بَالَ (١/ ٢٥٤) رقم (١٥٤) -واللفظ له-، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٢٢٥)، وغيرهما، عن أبي قَتَادةَ الأنصاري مرفوعًا: "إذا بَالَ أَحَدُكُمْ فلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ. . . ".
قال ابن مَنْدَه -كما في "التلخيص الحَبِير" (١/ ١١٢) -: "مجمع على صحته".
غريب الحديث:
قوله: "وأَنْ يَلْتَحِفَ الصَّمَّاء" قال ابن الأثير في "النهاية" (٣/ ٥٤): "هو أن يتجلَّل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانبًا. وإنما قيل له صَمَّاء، لأنَّه يَسدُّ على يديه ورجليه المنافذ كلَّها، كالصخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْقٌ ولا صَدْعٌ. والفُقَهَاءُ يقولونَ: هو أَنْ يتغطَّى بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُهُ، ثم يرفعُهُ من أحد جانبيه، فيضعه على مَنْكِبِهِ، فتنكشف عورته".
* * *