السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٨١- وَأَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمْزَةَ، عَن مُوسَى بن يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَر. قَالَ الشَّيْخُ: ورَواه أَيْضًا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ، وَلاَ يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلاَةَ عَلَى الجِنَازَةِ بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَن تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلاَةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لاَئِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٨١- وَأَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ الفَقِيهُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا مَنْصُورُ بن أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن حَمْزَةَ، عَن مُوسَى بن يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بن أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبدَ اللهِ بن عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَر. قَالَ الشَّيْخُ: ورَواه أَيْضًا عَمْرُو بن دِينَارٍ، عَن عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَن ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ، وَلاَ يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلاَةَ عَلَى الجِنَازَةِ بَعْدَ العَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، وكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَن تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلاَةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لاَئِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٢/٤٦٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: ورواه أيضًا عمرُو بنُ دينارٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ. وهَذا التَّكذيبُ غَيرُ مَقبولٍ مِن نافِعٍ، وكأنَّه لم يَعلَمْ (٤) عَدالَةَ مَن رواه عن ابنِ عمرَ مِن أهلِ مَكَّةَ، ولَو عَلِمَها لأشبَهَ أن يُصدِّقَ ولا يُكَذِّبَ، وكانَ ابنُ عمرَ يُجيزُ الصَّلاةَ على الجِنازَةِ بَعدَ العَصرِ وبَعدَ الصُّبحِ (١) ، وكَذَلِكَ رَكعَتا الطَّوافِ، وإِنَّما النَّهيُ عندَه عن تَحَرِّى طُلوعِ الشَّمسِ وغُروبِها بالصَّلاةِ، فما رواه أهلُ مَكَّةَ عنه في رَكعَتَىِ الطَّوافِ لائقٌ بمَذهَبِه، واللَّهُ تعالَى أعلَمُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤١١٢ - وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ §طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ:" كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: ورواه أيضًا عمرُو بنُ دينارٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عُمَرَ. وهَذا التَّكذيبُ غَيرُ مَقبولٍ مِن نافِعٍ، وكأنَّه لم يَعلَمْ (¬٤) عَدالَةَ مَن رواه عن ابنِ عمرَ مِن أهلِ مَكَّةَ، ولَو عَلِمَها لأشبَهَ أن يُصدِّقَ ولا يُكَذِّبَ، وكانَ ابنُ عمرَ يُجيزُ الصَّلاةَ على الجِنازَةِ بَعدَ العَصرِ وبَعدَ الصُّبحِ (¬١)، وكَذَلِكَ رَكعَتا الطَّوافِ، وإِنَّما النَّهيُ عندَه عن تَحَرِّى طُلوعِ الشَّمسِ وغُروبِها بالصَّلاةِ، فما رواه أهلُ مَكَّةَ عنه في رَكعَتَىِ الطَّوافِ لائقٌ بمَذهَبِه، واللَّهُ تعالَى أعلَمُ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٤٢١ - وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: " رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: " كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.