السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٣٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا هَارُونُ بن مَعْرُوفٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي المَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الكِلاَبُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، فَقَالَ: وَقَالَ أَحمَدُ بن شَبِيبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَ الحَدِيثَ المُسْنَدَ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ فِي لَفْظِ الحَدِيثِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ البُخَارِيِّ كَلِمَةُ البَوْلِ. أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ قَالَ: قَالَ أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ فِي مَعْنَى الخَبَرِ: إِنَّ المَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ الكِلاَبُ وَعَسَاهَا كَانَتْ تَبُولُ إِلاَّ أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابِهِ، وَلاَ عِنْدَ الرَّاوِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي قِصَّةِ جِرْوِ الكَلْبِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ. وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ بِعَدَدٍ، وَإِرَاقَةِ المَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٣٠١- وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا هَارُونُ بن مَعْرُوفٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه يَقُولُ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي المَسْجِدِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي المَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الكِلاَبُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، فَقَالَ: وَقَالَ أَحمَدُ بن شَبِيبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَ الحَدِيثَ المُسْنَدَ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ فِي لَفْظِ الحَدِيثِ وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، عَن أَبِي عَبدِ اللهِ البُخَارِيِّ كَلِمَةُ البَوْلِ. أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ قَالَ: قَالَ أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ فِي مَعْنَى الخَبَرِ: إِنَّ المَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ الكِلاَبُ وَعَسَاهَا كَانَتْ تَبُولُ إِلاَّ أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابِهِ، وَلاَ عِنْدَ الرَّاوِي أَيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي قِصَّةِ جِرْوِ الكَلْبِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ. وَرُوِّينَا، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ بِعَدَدٍ، وَإِرَاقَةِ المَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ. ٢/٤٢٩

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: وقَد رُوّينا فى حَديثِ مَيمونَةَ فى قِصَّةِ جِروِ الكَلبِ: فأَمَرَ به النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُخرِجَ ثم أخَذَ بيَدِه ماءً فنَضحَ به مَكانَه. ورُوّينا عن أبى هريرةَ -رضي اللَّه عنه- فى غَسْلِ الإناءِ مِن وُلوغِه بعَدَدٍ، وإِراقَةِ الماءِ الذى ولَغَ فيه الكَلبُ (٣) ، وفى كُلِّ ذَلِكَ دِلالَةٌ على نَجاسَتِهِ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٢٤٤ - وَأنبأ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ "§اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ" قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ "وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ" وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ كَلِمَةُ الْبَوْلِ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ الْكِلَابُ وَعَسَاهَا كَانَتْ تَبُولُ إِلَّا أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَلَا عِنْدَ الرَّاوِي أِيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي قِصَّةِ جِرْوِ الْكَلْبِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ بِعَدَدٍ، وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشيخُ: وقَد رُوّينا فى حَديثِ مَيمونَةَ فى قِصَّةِ جِروِ الكَلبِ: فأَمَرَ به النبىُّ ﷺ فأُخرِجَ ثم أخَذَ بيَدِه ماءً فنَضحَ به مَكانَه. ورُوّينا عن أبى هريرةَ ﵁ فى غَسْلِ الإناءِ مِن وُلوغِه بعَدَدٍ، وإِراقَةِ الماءِ الذى ولَغَ فيه الكَلبُ (¬٣)، وفى كُلِّ ذَلِكَ دِلالَةٌ على نَجاسَتِهِ.

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٤٢٤٤ - وَأنبأ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ يَقُولُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ بِأَعْلَى صَوْتِهِ " اجْتَنِبُوا اللَّغْوَ فِي الْمَسْجِدِ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، فَقَالَ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنِي أَبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُسْنَدَ مُخْتَصَرًا، وَقَالَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ " وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ " وَلَيْسَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ كَلِمَةُ الْبَوْلِ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَمْ يَكُنْ يُغْلَقُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ تَتَرَدَّدُ فِيهِ الْكِلَابُ وَعَسَاهَا كَانَتْ تَبُولُ إِلَّا أَنَّ عِلْمَ بَوْلِهَا فِيهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَلَا عِنْدَ الرَّاوِي أِيُّ مَوْضِعٍ هُوَ، وَمِنْ حَيْثُ أَمَرَ فِي بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بِمَا أَمَرَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ بَوْلَ مَا سِوَاهُ فِي حُكْمِ النَّجَاسَةِ وَاحِدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَ غِلَظُ نَجَاسَتِهَا قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي قِصَّةِ جِرْوِ الْكَلْبِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ " وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ بِعَدَدٍ، وَإِرَاقَةِ الْمَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.