الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو داود عن الكثر: الجمار عن من وجه آخر عن حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث عن فجلده مروان جلدات، وخلى سبيله
الإسناد 2:أيضا الإمام أحمد عن يزيد بن هارون الواسطي عن يحيى عن محمد بن يحيى عن Rafi' bin Khadij bin Rafi'

فقد رواه جمعٌ من الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري موصولًا، منهم من ذكرتهم، كما رواه جمع من الرواة عنه ولم يذكروا بين محمد بن يحيى بن حبّان وبين رافع بن خديج "واسع بن حبّان" وساق بعض هذه الأسانيد النسائي في سننه، والحكم لمن زاد. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة. سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجبون. وقال الشافعي كما ذكره البيهقي (٨/ ٢٦٣) : وبهذا نقول في تمر معلق، لأنه غير محرز، ولا جمار لأنه غير محرز، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ". وهو الآتي. وقوله:" كثر ": بفتحتين - الجُمار - وهو قلب النخل وشحمها. وله شاهد ضعيف وهو ما رواه ابن ماجه (٢٥٩٤) عن هشام بن عمار، قال: حدثنا سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " لا قطع في ثمر ولا كثَر ". وسعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال فيه ابن عدي:" رواياته عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها ". الكامل (٣/ ١١٩) ، وأما أخوه فهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أشد ضعفًا منه وفي" التقريب ": متروك. • عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال:" من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوية، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع". قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميناء، أو القرية الجامعة فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس" . حسن: رواه أبو داود (١٧١٠) والترمذي (١٢٨٨) والنسائي (٨٩٥٨) وابن ماجه (٢٥٩٦) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكر الحديث. إلا ابن ماجه فرواه من وجه آخر عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب. واللفظ لأبي داود، وعند الآخرين مختصرًا. ورواه الحاكم (٤/ ٣٨١) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب بإسناده نحوه وقال: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر. انتهى. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب. ورواه الإمام أحمد (٦٦٨٣) بكماله من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن إسحاق مدلس وعنعن إلا أنه توبع. • عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع" . صحيح: رواه أبو داود (٤٣٩١، ٤٣٩٢، ٤٣٩٣) والترمذي (١٤٤٨) وابن ماجه (٢٥٩١) والنسائي (٤٩٧٣) وصحّحه ابن حبان (٤٤٥١) والبيهقي (٨/ ٢٨٩) كلهم من طرق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. واللفظ للترمذي، ومنهم من فرق متن الحديث. قال الترمذي: "حسن صحيح" ولكن نازعه أهل العلم في صحة هذا الحديث. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج، عن أبي الزبير .. فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال: إنه سمعه من ياسين، أنا حدثت به ابن جريج، عن أبي الزبير. فقلت لهما: ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي ". انتهى. وقال أبو داود بعد أن فرق متنه في حديثين:" وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج، من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات، قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. انتهى. وفيه رد على إعلال الحديث بابن جريج لمتابعة المغيرة لابن جريج. وحديث المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير رواه النسائي (٤٩٧٥) إلا أنه قال في "الكبرى" (٤/ ٣٤٨) : "والمغيرة بن مسلم ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر" . وقال أيضا: "روى هذا الحديث عن ابن جريج: عيسى بن يونس، والفضل بن موسى، وابن وهب، ومحمد بن ربيعة، ومخلد بن يزيد، وسلمة بن سعيد بصري ثقة، - قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه - فلم يقل أحد منهم فيه: حدثني أبو الزبير، ولا أحبه سمعه من أبي الزبير. هكذا قال رحمه الله تعالى. وقد رواه هو في "السنن الكبرى" فقال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنا سويد، قال: أنا عبد الله، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر فذكر الحديث. ولكنه قال أيضا: "ما حمل شيئا، ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير عندنا" . ورواه عبد الرزاق (١٨٨٤٤) عن ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله فذكر الحديث. وفيه تصريح من ابن جريج بالسماع من أبي الزبير. وأما حديث ياسين بن الزيات فرواه عبد الرزاق، عنه، أنه سمع أبا الزبير، يحدث عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. وفيه تصريح من أبي الزبير أنه سمع من جابر بن عبد الله، ورواه الدارمي (٢٣٥٦) عن أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أنبأنا أبو الزبير، قال جابر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث. ورواية أبي عاصم عن ابن جريج لم يقف عليها النسائي وفيها التصريح من ابن جريج في سماع هذا الحديث من أبي الزبير. وخلاصة القول أنه حديث صحيح، صحّحه ابن حبان، وسكت عنه عبد الحق في أحكامه، وابن القطان بعده فهو صحيح عندهما كما قال الزيلعي (٣/ ٣١٤) وقال: وتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق إيصاله. ثم ذكر له شاهدين من حديث عبد الرحمن بن عوف، ومن حديث أنس الآتيان. • عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على المختلس قطع" . صحيح: رواه ابن ماجه (٢٥٩٢) عن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري، قال: حدثنا المفضّل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" . • عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن قطعه. صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ٢٤٦٦) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه، عن يونس، عن الزهري، عن أنس بن مالك فذكره. قال الطبراني: لم يرو عن الزهري إلا يونس، ولا عنه إلا ابن وهب، تفرد به أبو معمر. انتهى. قلت: رجاله ثقات، ولا تضر تفرد بعضهم عن بعض. وكذا قال الحافظ في الدراية (٦٨١) رجاله ثقات. والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك. يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق" . وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية. انظر: الاستذكار (٢٤/ ٢٣٦) . قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم. ٤ - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان • عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحلتي، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يا رسول الله، زعموا أنه هلك من لم يهاجر؟ قال: "كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة" قال: فبينما أنا راقد إذ جاء السارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته. فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: إن هذا سرق ثوبي. فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع. قال: قلت: يا رسول الله! ليس هذا أردت. هو عليه صدقة. قال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ". صحيح: رواه مالك في الحدود (٣١) وأحمد (١٥٣٠٣) واللفظ له، وأبو داود (٤٣٩٤) والنسائي (٤٨٨١) وابن ماجه (٢٥٩٥) والحاكم (٤/ ٣٨٠) والبيهقي (٨/ ٢٦٥) كلهم من طرق عن صفوان بن أمية. ومنهم من رواه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولا، والحديث صحيح، وصحّحه الحاكم. قال الخطابي:" واحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكهـ السارق قبل أن يرفع إلى الإمام بقوله: "فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به" قالوا: "فقد دل هذا على أنه لو وهبه منه، أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع" . وأما ما روي عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد سرق حلة له، فقال: با رسول الله هبه لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم "فهلا قبل أن تأتينا بها" فهو ضعيف. رواه الدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٦) والحاكم (٤/ ٣٨٠) كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن طاوس، ولم يذكر ابن عباس. رواه البيهقي (٨/ ٢٦٥) من طريق الشافعي، عن سفيان وقال: ذكر ابن عباس فيه ليس بصحيح". قلت: وهو كما قال، فإن سفيان بن عيينة أثبت في عمرو بن دينار. وله طرق أخرى عند النسائي وغيره وهو أضعف من هذا. • عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله أمره" . صحيح: رواه أبو داود (٣٥٩٧) وأحمد (٥٣٨٥) وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٧) والبيهقي (٦/ ٨٢) كلهم من حديث زهير بن معاوية، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد، قال: خرجنا حُجاجًا عشرة من أهل الشام، حتى أتينا مكة، فذكر الحديث. قال: فأتيناه، فخرج إلينا - يعني ابن عمر فذكر الحديث في سياق أطول منه. وإسناده صحيح. وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها مستحبة حفظا للستر عليه. قال أحمد: يُشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ". حسن: رواه أبو داود (٤٣٧٦) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٣١) والنسائي (٤٨٨٦) وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٨٣) كلهم من حديث ابن وهب، سمعت ابن جريج، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". وهذا الحديث مما سمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب. • عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ". حسن: رواه أبو داود (٤٣٧٥) وأحمد (٢٥٤٧٤) والنسائي في الكبرى (٧٢٩٧) والبيهقي (٨/ ٣٣٤) كلهم من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. إلا أن أبا داود لم يذكر فيه" عن أبيه "والثقات الذين رووه عن عبد الملك ذكروا فيه" عن أبيه ". وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن زيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وليس في حديثه ما ينكر عليه، وصحّحه أيضا ابن حبّان (٩٤) وإنه لم يذكر فيه" عن أبيه "وفي إسناده بعض الضعفاء. وفي معناه رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم" . رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٥٨) عن محمد بن عاصم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود فذكره. ورواه الخطيب في تاريخه (١٠/ ٨٥) من طريق الدارقطني وغيره عن محمد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي بإسناده.

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ﷺ يقول ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كثر" فأمر مروان بالعبد فأرسل. ومن طريقه عن أبو داود عن الكثر: الجمار عن من وجه آخر عن حماد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان بهذا الحديث عن فجلده مروان جلدات، وخلى سبيله
الإسناد 2:أيضا الإمام أحمد عن يزيد بن هارون الواسطي عن يحيى عن محمد بن يحيى عن Rafi' bin Khadij bin Rafi'

يقول: "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ﷿ فقد ضاد الله أمره". صحيح: رواه أبو داود (٣٥٩٧) وأحمد (٥٣٨٥) وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٧) والبيهقي (٦/ ٨٢) كلهم من حديث زهير بن معاوية، حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد، قال: خرجنا حُجاجًا عشرة من أهل الشام، حتى أتينا مكة، فذكر الحديث. قال: فأتيناه، فخرج إلينا - يعني ابن عمر فذكر الحديث في سياق أطول منه. وإسناده صحيح. وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيها مستحبة حفظا للستر عليه. قال أحمد: يُشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب". حسن: رواه أبو داود (٤٣٧٦) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٣٣١) والنسائي (٤٨٨٦) وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٨٣) كلهم من حديث ابن وهب، سمعت ابن جريج، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". وهذا الحديث مما سمعه ابن جريج من عمرو بن شعيب. • عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". حسن: رواه أبو داود (٤٣٧٥) وأحمد (٢٥٤٧٤) والنسائي في الكبرى (٧٢٩٧) والبيهقي (٨/ ٣٣٤) كلهم من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته. إلا أن أبا داود لم يذكر فيه "عن أبيه" والثقات الذين رووه عن عبد الملك ذكروا فيه "عن أبيه". وإسناده حسن من أجل عبد الملك بن زيد فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث. وليس في حديثه ما ينكر عليه، وصحّحه أيضا ابن حبّان (٩٤) وإنه لم يذكر فيه "عن أبيه" وفي إسناده بعض الضعفاء. وفي معناه رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم". رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٥٨) عن محمد بن عاصم، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود فذكره. ورواه الخطيب في تاريخه (١٠/ ٨٥) من طريق الدارقطني وغيره عن محمد بن مخلد، حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي بإسناده.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.