الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Rafi' bin Khadij bin Rafi'ليس من الرواة: نهى

أحدهما: "بيع السنين هي المعاومة" . وأخرج مسلم، وأحمد (١٤٣٥٨) عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب بإسناده، فذكر مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق، وقال: ولم يذكر فيه: "بيع السنين هي المعاومة" . فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء. • عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة" . إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٩١) ، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٦٧) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) ، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة فذكره. واللّفظ لمسلم. • عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٨٣, ٢٣٨٤) ، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٧٠) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارئة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث. وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله. قلت: ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير، وهو المخزومي، أبو محمد المدني، فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن سعد، ووثّقه ابن معين، وأبو داود، غير أنه حسن الحديث. وقوله: "العرية" ، و "العرايا" هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناه الشارع من المزابنة لحاجة النّاس إلى ذلك. وسميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت. فعيلة بمعنى فاعلة. ثم إن صور العرية كثيرة، وإليكم بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ولعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم،

الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Rafi' bin Khadij bin Rafi'ليس من الرواة: نهى

عن المحاقلة والمزابنة. حسن: رواه أبو داود (٣٤٠٠)، وابن ماجه (٢٢٦٧)، والنسائي (٣٨٩٠) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج فذكره. وإسناده حسن من أجل طارق بن عبد الرحمن، وهو البجلي الأحمسي الكوفي، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو من رجال الصحيح. • عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. متفق عليه: رواه مالك في البيوع (١٤) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، عن زيد بن ثابت فذكره. ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٨٨) ومسلم في البيوع (١٥٣٩: ٦٠) كلاهما من طريق مالك به مثله، وزاد مسلم: "من التمر". ورواه البخاري (٢١٩٢) من وجه آخر عن موسى بن عقبة، عن نافع به بلفظ: "أن رسول اللَّه ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا". قال موسى بن عقبة: "والعرايا نخلات معلومات، تأتيها، فتشتريها". • عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه ﷺ رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غير ذلك. صحيح: رواه الإمام أحمد (٢١٥٨١)، والدارمي (٢٦٠٠)، وابن حبان (٥٠٠٩) كلهم من حديث الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن زيد بن ثابت فذكره. وفي الصحيحين -البخاري (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩) -: وقال سالم: أخبرني عبد اللَّه، عن زيد بن ثابت، عن رسول اللَّه ﷺ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. وذلك عطفا على رواية عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تبيعوا التمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر". هذا ما سمعه عبد اللَّه بن عمر من رسول اللَّه ﷺ، وسمع من زيد بن ثابت جواز بيع العرية. • عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا. صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) من طرق عن حماد بن زيد، حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. وقال أحدهما: "بيع السنين هي المعاومة". وأخرج مسلم، وأحمد (١٤٣٥٨) عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب بإسناده، فذكر مثله. وأحال مسلم على اللفظ السابق، وقال: ولم يذكر فيه: "بيع السنين هي المعاومة". فعرفنا من قوله هذا أن تفسير المعاومة من سعيد بن ميناء. • عن سهل بن أبي حثمة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة". إلا أنه رخص في بيع العرية، النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (٢١٩١)، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٦٧) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول اللَّه ﷺ من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة فذكره. واللّفظ لمسلم. • عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثا أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم. متفق عليه: رواه البخاريّ في المساقاة (٢٣٨٣, ٢٣٨٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٠: ٧٠) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارئة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث. وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله. قلت: ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير، وهو المخزومي، أبو محمد المدني، فإنه مختلف فيه، فضعفه ابن سعد، ووثّقه ابن معين، وأبو داود، غير أنه حسن الحديث. وقوله: "العرية"، و"العرايا" هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناه الشارع من المزابنة لحاجة النّاس إلى ذلك. وسميت عرية؛ لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت. فعيلة بمعنى فاعلة. ثم إن صور العرية كثيرة، وإليكم بعض ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية. ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له. ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ولعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.