السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٨٣- أَخبَرناهُ أَبو حَازِمٍ عُمَرُ بن أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن عُمَيْرِ بن يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن وَزِيرٍ، يَعْنِي ابْنَ الحَكَمِ السُّلَمِيَّ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، قَالَ: وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بن أَنَسٍ مَا أَخبَرنا هُوَ عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي أَثْلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا شْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٨٣- أَخبَرناهُ أَبو حَازِمٍ عُمَرُ بن أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن عُمَيْرِ بن يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن وَزِيرٍ، يَعْنِي ابْنَ الحَكَمِ السُّلَمِيَّ، حَدَّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ، قَالَ: وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بن أَنَسٍ مَا أَخبَرنا هُوَ عَن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بن يَسَارٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي أَثْلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا شْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ. ٢/٣٣٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلا يَدرِى أثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا، فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كانَت وِترًا شَفَعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت شَفعًا فالسَّجدَتانِ
تَرغيمٌ للشَّيطانِ "(١).
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيَّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَا أَخْبَرَنَا هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا أَشْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ"
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا شَكَّ أحَدُكُم فى صَلاتِه فلا يَدرِى أثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا، فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ، ثم ليَسجُدْ سَجدَتَينِ قبلَ أن يُسَلِّمَ، فإِن كانَت وِترًا شَفَعَها بهاتَينِ السَّجدَتَينِ، وإِن كانَت شَفعًا فالسَّجدَتانِ
تَرغيمٌ للشَّيطانِ" (¬١).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ بِدِمَشْقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ يَعْنِي ابْنَ الْحَكَمِ السُّلَمِيَّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَتَأَوَّلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مَا أَخْبَرَنَا هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا أَشْفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.