السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٠٩- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيُّ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الحَارِثِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن ثَوْبَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وسَجَدَ فِي النَّجْمِ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا.
قَالَ
الشَّافِعِيُّ: وَالرِّجْلاَنِ لاَ يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ الفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَتِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ، والله أَعلَم، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ القَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهِ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٠٩- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عَلِيُّ المُقْرِئُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ القَاضِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثنا خَالِدُ بن الحَارِثِ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الحَارِثِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ، عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ بن ثَوْبَانَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وسَجَدَ فِي النَّجْمِ النَّاسُ مَعَهُ إِلاَّ رَجُلَيْنِ أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّجْلاَنِ لاَ يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ الفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِإِعَادَتِهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ، والله أَعلَم، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ القَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِهِ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ
الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ. ٢/٣٢١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الرَّجُلُ: هَل عَلَىَّ غَيرُها؟ قال: "لا إلا أن تَطَوَّعَ" (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَجَدَ فِي النَّجْمِ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّجْلَانِ لَا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَتِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٧٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِئُ أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي النَّجْمِ النَّاسُ مَعَهُ إِلَّا رَجُلَيْنِ أَرَادَا أَنْ يُشْهَرَا قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالرِّجْلَانِ لَا يَدَعَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ الْفَرْضَ وَلَوْ تَرَكَاهُ أَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِعَادَتِهِ، وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدٍ فَهُوَ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ الْقَارِئُ فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ، وَاحْتُجَّ بِمَا مَضَى مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي فَرْضِ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.