في المنقولة خمس عشرة من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وقضى عمر بن الخطاب بمثل ذلك في منقولة الرجل والمرأة. عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد أو الذراع أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس سبع قلائص ونصف. اهـ منقطع. وقال عبد الرزاق [١٧٣٧١] عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس إذا كان تنقل عظامها في الذراع أو العضد أو الساق او الفخذ. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٧٣٦٤] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. ابن أبي شيبة [٢٧٣٤٥] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. البيهقي [١٦٦٢٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في المنقلة خمس عشرة. أحمد في مسائل عبد الله [١٥٠٤] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي اسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: وفي المنقلة خمسة عشر. ابن المنذر [٩٤٤٨] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٧٣٥٢] حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن عامر عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة من الإبل أرباعا: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٧٣٥١] حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله قال: في المنقلة خمس عشرة أخماسا. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [١٧٣٦٥] عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في المنقلة خمس عشرة. اهـ حسن.