السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَن يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلاَّ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ.
لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن المُثَنَّى عَن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَن يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلاَّ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ. ٢/٢٩١
لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن المُثَنَّى عَن مُحَمَّدِ بن جَعْفَرٍ
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أيُحِبُّ أحَدُكُم أن يأتيَه رجلٌ وهو يُصَلِّى فيَبزُقَ أو يَتَنَخَّعَ فى وجهِهِ؟ إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يبزُقْ بَينَ يَدَيه ولا عن يَمِينِه، ولَكِن عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه، وِإلا بَزَقَ فى ثَوبِه فدَلَكَه" (٢) . لَفظُ حَديثِ غُندَرٍ. رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (٣) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً وَأَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قِرَاءَةً، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَقُمْتُ فَنَحَّيْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ §إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ" لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أيُحِبُّ أحَدُكُم أن يأتيَه رجلٌ وهو يُصَلِّى فيَبزُقَ أو يَتَنَخَّعَ فى وجهِهِ؟ إذا صَلَّى أحَدُكُم فلا يبزُقْ بَينَ يَدَيه ولا عن يَمِينِه، ولَكِن عن يَسارِه أو تَحتَ قَدَمِه، وِإلا بَزَقَ فى ثَوبِه فدَلَكَه" (¬٢). لَفظُ حَديثِ غُندَرٍ. رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ (¬٣).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنبأ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ إِمْلَاءً وَأَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ قِرَاءَةً، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى نُخَامَةً أَوْ بُزَاقًا فِي الْقِبْلَةِ فَقُمْتُ فَنَحَّيْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَهُ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَيَبْزُقَ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلَّا بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ فَدَلَّكَهُ " لَفْظُ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.