ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه. اهـ مرسل صالح. وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٣٤] حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مئة درهم فأرسلت إليه إن هذا لا يكفينا فزادها مئتين سرا من عمر. اهـ شيخ أبي معاوية متروك. وقال ابن سعد [١١٨٧٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أصدق عني عمر بن الخطاب صفية بنت أبي عبيد أربعمئة درهم وزدت أنا سرا مئتين. اهـ سند لا بأس به. وقال ابن المنذر [٧٢٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن نافع أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة. اهـ حميد يدلس. وقال أبو بكر النجاد في مسند عمر [٦٧] حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هناد ثنا قبيصة عن سفيان عن رجل عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة. اهـ ضعيف. • سعيد [٥٩٩] نا خالد بن عبد الله عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق، حتى عرضت لي هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) اهـ ورواه عبد بن حميد في التفسير عن يزيد بن هارون أنبا حميد عن بكر. البيهقي [١٤٧٢٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا حميد عن بكر قال قال عمر بن الخطاب: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء حتى قرأت هذه الآية (وآتيتم إحداهن قنطارا) قال البيهقي: هذا مرسل جيد.