العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله عن أبو بكر الشافعي عن Muhammad bin Shadhan al-Juhri عن المعلى الكندي عن 'Abdullah bin 'Uqba al-Hnzly عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز. اهـ ضعيف.