السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٢٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بن هانئ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن النَّضْرِ بن عَبدِ الوَهَّابِ، حَدَّثنا شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن المُغِيرَةِ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بن هِلاَلٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن الصَّامِتِ، عَن أَبِي ذَرٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ الكَلْبَ الأَسْوَدَ مِنَ الكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن شَيْبَانَ بن فَرُّوخَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ، وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَن حُمَيْدٍ جَعَلَ أَوَّلَ الحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيُّ، عَن الاِحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبدِ اللهِ بن الصَّامِتِ، وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الحُفَّاظِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى تَضْعِيفِ الحَدِيثِ فِي هَذَا البَابِ، وَخِلاَفُهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ أَوْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقْطَعَهُ، عَن الاِشْتِغَالِ بِهَا لاَ أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ، وَهَذَا الَّذِي حُمِلَ الحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ بَعْضُهَا صَحِيحُ الإِسْنَادِ مِثْلُهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٢٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن صَالِحِ بن هانئ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن النَّضْرِ بن عَبدِ الوَهَّابِ، حَدَّثنا شَيْبَانُ بن فَرُّوخَ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بن المُغِيرَةِ، حَدَّثنا حُمَيْدُ بن هِلاَلٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن الصَّامِتِ، عَن أَبِي ذَرٍّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ الكَلْبَ الأَسْوَدَ مِنَ الكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الكَلْبِ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن شَيْبَانَ بن فَرُّوخَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ، وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَن حُمَيْدٍ جَعَلَ أَوَّلَ الحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بن إِسماعِيلَ البُخَارِيُّ، عَن الاِحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبدِ اللهِ بن الصَّامِتِ، وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الحُفَّاظِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى تَضْعِيفِ الحَدِيثِ فِي هَذَا البَابِ، وَخِلاَفُهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ أَوْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقْطَعَهُ، عَن الاِشْتِغَالِ بِهَا لاَ أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلاَةَ، وَهَذَا الَّذِي حُمِلَ الحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ بَعْضُهَا صَحِيحُ الإِسْنَادِ مِثْلُهُ. ٢/٢٧٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الكَلبُ الأسوَدُ شَيطانٌ "(٣). رواه مسلمٌ فى" الصحيح" عن شيبانَ بنِ فرّوخَ إلا أنَّه لم يَسُقْه (٤) . وهَكَذا قالَه عاصِمٌ الأحوَلُ عن حُمَيدٍ،
جَعَلَ أوَّلَ الحديثِ مِن قَولِ أبى ذَرٍّ، ثم جَعَلَه مَرفوعًا بالسُّؤالِ فى آخِرِهِ.
وأَعرَضَ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ عن الاحتِجاجِ برِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، واحتَجَّ بها غَيرُه مِنَ الحُفّاظِ.
وَقَد أشارَ الشافعىُّ رحِمه اللَّهُ إلى تَضعيفِ الحديثِ فى هذا البابِ وخِلافِه ما هو أثبَتُ مِنه، فإِمّا أن يَكونَ غَيرَ مَحفوظٍ، أو يَكونَ المُرادُ به أنَّه يَلهو ببَعضِ ما يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فيَقطَعُه عن الاشتِغالِ بها، لا أنَّه يُفسِدُ الصَّلاةَ (١) . وهَذا الذى حَمَلَ الحديثَ عليه أولَى به، فنَحنُ نَحتَجُّ بمِثلِ إسنادِ هذا الحَديثِ، ولَه شَواهِدُ بَعضُها صحيحُ الإسناد مِثلُه (٢) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كما سأَلتَنِى، فقالَ: "الكَلبُ الأسوَدُ شَيطانٌ" (¬٣). رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن شيبانَ بنِ فرّوخَ إلا أنَّه لم يَسُقْه (¬٤). وهَكَذا قالَه عاصِمٌ الأحوَلُ عن حُمَيدٍ،
جَعَلَ أوَّلَ الحديثِ مِن قَولِ أبى ذَرٍّ، ثم جَعَلَه مَرفوعًا بالسُّؤالِ فى آخِرِهِ.
وأَعرَضَ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ عن الاحتِجاجِ برِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ الصّامِتِ، واحتَجَّ بها غَيرُه مِنَ الحُفّاظِ.
وَقَد أشارَ الشافعىُّ ﵀ إلى تَضعيفِ الحديثِ فى هذا البابِ وخِلافِه ما هو أثبَتُ مِنه، فإِمّا أن يَكونَ غَيرَ مَحفوظٍ، أو يَكونَ المُرادُ به أنَّه يَلهو ببَعضِ ما يَمُرُّ بَينَ يَدَيه فيَقطَعُه عن الاشتِغالِ بها، لا أنَّه يُفسِدُ الصَّلاةَ (¬١). وهَذا الذى حَمَلَ الحديثَ عليه أولَى به، فنَحنُ نَحتَجُّ بمِثلِ إسنادِ هذا الحَديثِ، ولَه شَواهِدُ بَعضُها صحيحُ الإسناد مِثلُه (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٤٨٤ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﵁ قَالَ: " يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ " فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَرَأَيْتَ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: " الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسُقْهُ، وَهَكَذَا قَالَهُ عَاصِمٌ ⦗٣٨٩⦘ الْأَحْوَلُ، عَنْ حُمَيْدٍ جَعَلَ أَوَّلَ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ أَبِي ذَرٍّ، ثُمَّ جَعَلَهُ مَرْفُوعًا بِالسُّؤَالِ فِي آخِرِهِ وَأَعْرَضَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، وَاحْتَجَّ بِهَا غَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِيُّ ﵀ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَخِلَافُهُ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْهُ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ أَوْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَلْهُوَ بِبَعْضِ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقْطَعَهُ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِهَا لَا أَنَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، وَهَذَا الَّذِي حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ أَوْلَى بِهِ، فَنَحْنُ نَحْتَجُّ بِمِثْلِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَهُ شَوَاهِدُ بَعْضُهَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.