الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» . أخرجه الحميدي (٢٢٩) ، وابن أبي شيبة (١٩٦٢٩) ، وإسحاق بن راهوية (٧٣٥) ، وأحمد ٢٤٥٩٣)، والدارمي (٢٤٣١) ومسلم (٣٧٣٢) ، وابن ماجة (٢٠٨٥) ، والنسائي (٥٦٨٩) ، وأبو يعلى (٤٤٢٤)