الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تُنْكَحُ المَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا المَرْأةُ عَلَى ابْنَةِ أخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» . أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٩) ، وابن أبي شيبة (١٧٠٢٦) ، وأحمد (١٤٦٨٧) ، والبخاري (٥١٠٨) ، والنسائي (٥٤٠٩) ، وأبو يعلى (١٨٩٠) .