السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الصحيح" عن قُتَيبَةَ (٦) .
ويُشبِهُ أن يَكونَ النَّهىُ عن أن يَرفَعَ الرَّجل إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى (١) مُستَلقيًا مِن أجلِ انكِشافِ العَورَةِ، لأنَّ المُستَلقِىَ إذا رَفَعَ إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى مَعَ ضيقِ الإِزارِ لم يَسلَمْ مِن أن يَنكَشِفَ شَىءٌ مِن فخِذَيه، والفَخِذُ عَورَةٌ، فأَمَّا إذا كان الإِزارُ سابِغًا أو كان لابِسُه عن التَّكَشُّفِ مُتَوَقّيًا فلا بأسَ به. قالَه أبو سليمانَ الخَطّابِىُّ فيما بَلَغَنِى عَنه (٢) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
نَهَى عن اشتِمالِ الصَّمّاءِ، والاحتِباءِ فى ثَوبٍ واحِدٍ، وأَن يَرفَعَ الرَّجُلُ إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى وهو مُستَلقٍ على ظَهرِهِ (¬٥). رواه مسلم فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ (¬٦).
ويُشبِهُ أن يَكونَ النَّهىُ عن أن يَرفَعَ الرَّجل إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى (¬١) مُستَلقيًا مِن أجلِ انكِشافِ العَورَةِ، لأنَّ المُستَلقِىَ إذا رَفَعَ إحدَى رِجلَيه على الأُخرَى مَعَ ضيقِ الإِزارِ لم يَسلَمْ مِن أن يَنكَشِفَ شَئٌ مِن فخِذَيه، والفَخِذُ عَورَةٌ، فأَمَّا إذا كان الإِزارُ سابِغًا أو كان لابِسُه عن التَّكَشُّفِ مُتَوَقّيًا فلا بأسَ به. قالَه أبو سليمانَ الخَطّابِىُّ فيما بَلَغَنِى عَنه (¬٢).