§مَنِ احْتَكَرَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا طَعَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ ظَلَّ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِعًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، جَلِيَّانِ مِنْ أَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جَلَّاهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلَّاهُ لِلنَّبِيِّينَ قَبْلَهُ» حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا أَبُو مَهْدِيٍّ سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِنَّ فُجُورَ الْمَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ كَفُجُورِ أَلْفِ فَاجِرٍ، وَإِنَّ بِرَّ الْمَرْأَةِ الْمُؤْمِنَةِ كَعَمَلِ سَبْعِينَ صَدِّيقًا» حَدَّثَنَا أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا أَبُو مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§النَّظْرَةُ الْأُولَى خَطَأٌ، وَالثَّانِيَةُ عَمْدٌ، وَالثَّالِثَةُ تُدَمِّرُ، نَظَرُ الْمُؤْمِنِ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَرَجَاءَ مَا عِنْدَهُ أَثَابَهُ اللهُ بِذَلِكَ عِبَادَةً تَبْلُغُهُ لَذَّتُهَا» حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تُلَقَّحُ بِالنَّجْوَى وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى فَلَا تُثِيرُوهَا إِذَا حَمِيَتْ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلَادِ اللهِ تَطَأُ فِي خِطَامَهَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِخِطَامِهَا، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ وَعَنْهُ بَقِيَّةُ، وَأَبُو الْيَمَانِ، فَحَدِيثُ الْحُكْرَةِ تَفَرَّدَ بِهِ أَصْبَغُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ