كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَكَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَكَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَكَفَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. ٢/١٣٢
كَفَّه اليُسرَى على فخِذِه اليُسرَى، وكَفَّه اليُمنَى على فخِذِه اليُمنَى، وأَشارَ بإِصبَعِه السَّبّابَةِ لا يُجاوِزُ بَصَرُه إِشارَتَه (١) .
إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ"
إذا جَلَسَ في الصَّلاةِ وضَعَ كَفَّه اليُسرَى على فخِذِه اليُسرَى، وكَفَّه اليُمنَى على فخِذِه اليُمنَى، وأَشارَ بإِصبَعِه السَّبّابَةِ لا يُجاوِزُ بَصَرُه إِشارَتَه (¬١).
إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ "