الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس عن يحيى عن يزيد عن محمد بن سالم الهمداني عن عامر الشعبي

بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَكَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا قُسِمَ مَا ترَكَ عَلَى مَا أَدَّى وَعَلَى مَا بَقِيَ، فَمَا أَصَابَ مَا أَدَّى فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَا أَصَابَ مَا بَقِيَ فَلِمَوَالِيهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، وَلِوَرَثَتِهِ مَا بَقِيَ .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.