الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر بن إسحاق عن إبراهيم بن إسحاق الحربي عن الفضل بن دكين الملائي عن سعيد بن عبيد

لَهُمْ: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ؟" قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: "فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ" . قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ، وَكَرِهَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سعِيدٍ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ خُمُسَهَا بَنُو لَبُونٍ؛ لِ أَنَّهُ قَالَ: فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، وَإِنَّمَا وَدَاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ، حَيْثُ لَمْ يَثْبُتِ الْعَمْدُ، أَلَا تَرَى أَنَّ دِيَةَ الْعَمْدِ بَعْضُهَا يَكُونُ ثَنَايَا، وَلَا مَدْخَلَ لِلثَّنَايَا فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ، دَلَّ أَنَّهُ وَدَاهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ، وَأَنَّ خُمُسَهَا بَنُو لَبُونٍ دُونَ بَنِي مَخَاضٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.