الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّيْخُ - رحمه الله وَنَحْنُ نَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّينَ، فَأَمَّا مَا اخْتَلَفْنَا فيه فإنَّ كِتَابَ اللَّهِ الْقِصَاصُ، وَالْقِصَاصُ هُوَ أَنْ يُفْعَلَ بِالْقَاتِلِ مِثْلُ مَا فَعَلَ مِمَّا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَمْ تَقُمْ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ بِعَيْنِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. * * * مَسْأَلَةٌ (٥٠٦) : وَأَمَّا قَطْعُ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ؛ فَلِلْمَقْطُوعِ طَلَبُ الْقِصَاصِ فِيهِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ، وَقَوْلُهُ: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} .