عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا] ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخِرِ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا. قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا . قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَ قَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا. وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه