الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن محمد بن عبد الله ببغداد عن Abu Ja'far al-Razi عن أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد عن يزيد بن هارون الواسطي
أنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ . هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَمَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ. وَقِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: