الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي عن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ النَّيْسَابُورِيُّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى، وَأَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، وَغَيْرَهُمَا، ثِقَةٌ، بَقِيَ إِلَى سَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَثَل عن قطن بن إبراهيم، عن حفص بن عبد الله عن إبراهيم عن Musa bin 'Uqba
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ أَوْ بِالْيَوْمَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.