الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - : وَهَذَا إِنْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ جَسْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْمُكْثِ فِيهِ دُونَ الْعُبُورِ، بِدَلِيلِ الْكِتَابِ. * * * مَسْأَلَةٌ (١٣٧) : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا صَلَاةً لَهَا سَبَبٌ، وَيَحْتَسِبُ بِهَا؛ كَقَضَاءِ فَائِتَةٍ ، أَوْ صَلَاةِ جِنَازَةٍ، أَوْ خُسُوفٍ، أَوْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ الْفَائِتةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ سِوَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَائِتةِ وَغَيْرِهَا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثِ، وَهُوَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ اسْتِوَائِهَا ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا . وَاسْتَدَلَّ بِمَا: