الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ - رحمه الله هَذَانِ حَدِيثَانِ رَوَاهُمَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، أَحَدُهُمَا فِي الثَّوْبِ وَالْآخَرُ فِي الْحَصَى، فَدَلَّ أَنَّ بَسْطَ الثَّوْبِ وَسُجُودَهُمْ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ فِي ثَوْبٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمُصَلِّي، وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ مُتَّصِلٍ بِهِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَسْهَلَ مِنْ تَبْرِيدِ الْحَصَى فِي الْكَفِّ وَوَضْعِهَا لِلسُّجُودِ عَلَيْهَا. وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْمَتْنِ الثَّانِي فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى فِي كَفِّي حَتَّى تَبْرُدَ وَأَضَعُهَا لِجَبْهَتِي إِذَا سَجَدْتُ؛ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ .