مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا " (٢) . كَذَا رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ، وَقَدْ قِيلَ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرْنَا، لَيْسَ فِيهِ:" فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا". وَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْقَضَاءِ مُوَسَّعًا؛ لِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ؛ فَلِمَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِتَقْدِيمِ صَلَاةٍ أُخْرَى عَلَيْهَا؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. قُلْنَا: وَتَأْخِيرُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِقَضَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَمْ يَكُنْ لِتَحِلَّ الصَّلَاةُ بِذَهَابِ وَقْتِ الْكَرَاهِيَةِ، وَإِنَّمَا اسْتَيْقَظُوا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَ وَقْتُ