مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ نَافِلَةً مَعَ الْإِمَامِ أَوْ وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، لَيْسَتْ بِتَمَامٍ" . حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ - يَعْنِي - الْبَيْرُوتِيَّ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَرِوَايَةُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذِهِ تُوَافِقُ رِوَايَةَ الْمُثَنَّى ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو، وَيَشْهَدُ لِرِوَايَتِهِمَا بِالصِّحَّةِ رِوَايَةُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَهِيَ مِنْ جِهَةِ ابْنِ أَبِي صَفْوَانَ مَوْصُولَةٌ، وَحِكَايَةُ جَدِّهِ فِي الْقِرَاءَةِ بَيَانٌ لِمَا رُوِيَ جُمْلَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَاهُ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ دُونَ فِعْلِهِمْ .