الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله وَالْأَشْبَهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مَنْ رَوَاهُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَدَّاهُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَمِعَهُ، وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ؛ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - بِأَسَانِيدَ عِدَّةٍ فِي الْقِرَاءَةِ بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَشْهَدُ الْقَلْبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ رَوَاهُ عَلَى اللَّفْظَةِ الْأُولَى، وَفِي ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَقَبُولُهَا دُونَ إِسْقَاطِ بَعْضِهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - مَا يُؤَيِّدُ قَوْلَنَا، وَيُوقِعُ شُبْهَةً فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ.