الشافعيُّ: ومَن أدرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فقَد فاتَه أن يَحضُرَ أذانًا وإِقامَةً، ولَم يُؤَذِّنْ لِنَفسِه ولَم يُقِمْ، ولَم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّه إذا جاءَ المَسجِدَ وقَد خَرَجَ الإمامُ مِنَ الصَّلاةِ كان له أن يُصَلِّىَ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (٤) .
الشافعيُّ: ومَن أدرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فقَد فاتَه أن يَحضُرَ أذانًا وإِقامَةً، ولَم يُؤَذِّنْ لِنَفسِه ولَم يُقِمْ، ولَم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّه إذا جاءَ المَسجِدَ وقَد خَرَجَ الإمامُ مِنَ الصَّلاةِ كان له أن يُصَلِّىَ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (٤) .
١٩١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" - [٥٩٩] - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الصَّلَاةِ فَقَدْ فَاتَهُ أَنْ يَحْضُرَ أَذَانًا وَإِقَامَةً وَلَمْ يُؤَذِّنْ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ أَعْلَمُ مُخَالِفًا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
الشافعيُّ: ومَن أدرَكَ آخِرَ الصَّلاةِ فقَد فاتَه أن يَحضُرَ أذانًا وإِقامَةً، ولَم يُؤَذِّنْ لِنَفسِه ولَم يُقِمْ، ولَم أعلَمْ مُخالِفًا أنَّه إذا جاءَ المَسجِدَ وقَد خَرَجَ الإمامُ مِنَ الصَّلاةِ كان له أن يُصَلِّىَ بلا أذانٍ ولا إقامَةٍ (¬٤).