الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلْتَبْدَأْ بِالظُّهْرِ فَلْتُصَلِّهَا ، ثُمَّ لِتُصَلِّ الْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَلْتَبْدَأْ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .