سَعْدَانُ: فِي صَدْرِي - الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - لَا نَنْزِعُ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ . عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ قَارِئُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخَانِ - الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ - حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحِ لِسُوءِ حِفْظِهِ، فَلَيْسَ بِسَاقِطٍ إِذَا وَافَقَ فِيمَا يَرْوِيهِ الثِّقَاتِ وَلَمْ يُخَالِفِ الْأَثْبَاتَ، وَقَدْ رَوَى أَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثِ - وَهُوَ قَوْلُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ - عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ - وَهُوَ مِنْ ثِقَاتِ الْمَصْرِيِّينَ - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ . وَرَوَاهُ عَارِمٌ، عَنِ الصَّعِقِ بْنِ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ . وَشَاهِدُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مَا: