إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ" . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، مُحْتَجًّا بِهِ فِي إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَقِيبَهُ حَدِيثَ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم "إِذَا نَعَسَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُوُل" . فَأَمَرَ الْمُصْطَفَى - صلى الله عليه وسلم - النَّاعِسَ فِي الصَّلَاةِ بِالِانْصِرَافِ، وَلَوْ بَقِيَ فِيهَا بِبَقَاءِ الطَّهَارَةِ - كَمَا زَعَمُوا - لَمَا أُمِرَ بِالِانْصِرَافِ.