السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر محمد بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك

١٨٢٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرِ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يُؤَذَّنُ لِصَلاَةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلاَّ بَعْدَ وَقْتِهَا لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الفَجْرِ وَلَمْ نَرَ المُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ الفَجْرَ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر محمد بن جعفر المزكي عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك

١٨٢٩- أَخبَرنا أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن جَعْفَرِ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الفَجْرِ فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لهَا إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ وَقْتُهَا. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يُؤَذَّنُ لِصَلاَةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلاَّ بَعْدَ وَقْتِهَا لأَنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا حَكَى عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ أَذَّنَ لِصَلاَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا غَيْرَ الفَجْرِ وَلَمْ نَرَ المُؤَذِّنِينَ عِنْدَنَا يُؤَذِّنُونَ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلاَّ الفَجْرَ.١/٣٨٥

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik

مالكٌ: لم يَزَلِ الصُّبحُ يُنادَى بها قبلَ الفَجرِ، فأَمّا غَيرُها مِنَ الصَّلَواتِ فإِنّا لم نَرَها يُنادَى لها (١) إلا بعدَ أن يَحِلَّ وقتُها (٢) . أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: قال الشافعيُّ: لا يُؤَذَّنُ لِصَلاةٍ غَيرِ الصُّبحِ إلا بعدَ وقتِها؛ لأنِّى لم أعلَمْ أحَدًا حَكَى عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أذَّنَ لِصَلاةٍ قبلَ وقتِها غَيرَ الفَجرِ، ولَم نَرَ المُؤَذِّنينَ عندَنا يُؤَذِّنونَ إلا بعدَ دُخولِ وقتِها إلا الفَجرَ. وإِنَّما أورَدتُه ههُنا لأنَّ الشّافِعِيَّ أشارَ إلَيه في مَسأَلَةِ الأذانِ، وهو بتَمامِه مُخَرَّجٌ في كِتابِ "المدخل" .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك

أنَّه أذَّنَ لِصَلاةٍ قبلَ وقتِها غَيرَ الفَجرِ، ولَم نَرَ المُؤَذِّنينَ عندَنا يُؤَذِّنونَ إلا بعدَ دُخولِ وقتِها إلا الفَجرَ. وإِنَّما أورَدتُه ههُنا لأنَّ الشّافِعِيَّ أشارَ إلَيه في مَسأَلَةِ الأذانِ، وهو بتَمامِه مُخَرَّجٌ في كِتابِ "المدخل".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.