السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٦٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أَخبَرنا إِبْرَاهِيَمُ بن مِلْحَانَ، حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن قُتَيبة وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ، عَن اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلاَمَ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا.
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلاَ أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا، أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ، عَن عَمْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَعَائِشَةُ تَقُولُ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهَ أَعْلَمُ مَا،.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٦٠- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، أَخبَرنا إِبْرَاهِيَمُ بن مِلْحَانَ، حَدَّثنا يَحيَى، يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ عَن عُرْوَةَ عَن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» عَن قُتَيبة وَمُحَمَّدِ بن رُمْحٍ، عَن اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلاَمَ اللَّيْثِ بن سَعْدٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا.
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبو عَبدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ، عَن أَبِي العَبَّاسِ، عَن الرَّبِيعِ، عَن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَلاَ أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا، أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ، عَن عَمْرَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَعَائِشَةُ تَقُولُ الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهَ أَعْلَمُ مَا،.١/٣٤٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ، فاغتَسِلِى ثم صَلِّى" . فكانَت تَغتَسِلُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ (٥) . قالَ
اللَّيثُ: فلَم يَذكُرِ ابنُ شِهابٍ أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ جَحشٍ أن تَغتَسِلَ - يَعنِى عِندَ كُلِّ صَلاةٍ - ولَكِنَّه شَيءٌ فعَلَته. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ ومُحَمَّدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ، وذكَر كَلامَ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ (١) . وبِمَعناه قالَه ابنُ عُيَينَةَ أيضًا (٢) .
وفيما أجازَ لِي أبو عبدِ اللَّهِ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشافعيِّ أنَّه قال: إنَّما أمَرَها رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تَغتَسِلَ وتُصَلِّىَ، ولَيسَ فيه أنَّه أمَرَها أن تَغتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولا أشُكُّ إن شاءَ اللَّهُ تعالَى أن غُسلَها كان تَطَوُّعًا غَيرَ ما أُمِرَت به، وذَلِكَ واسِعٌ لَها (٣) .
أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قراءةً عليه، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعيُّ: وقَد رَوَى غَيرُ الزُّهرِىِّ هذا الحديثَ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَها أن تَغتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولَكِنْ رواه عن عَمْرَةَ بهَذا الإسنادِ والسّياقِ، والزُّهرِىُّ أحفَظُ مِنه، وقَد رَوَى فيه شَيئًا يَدُلُّ على أن الحديثَ غَلَطٌ، قال: تَترُكُ الصَّلاةَ قَدرَ أقرائِها. وعائشَةُ تَقولُ: الأقراءُ الأطهارُ (٤) .
وإِنَّما أرادَ واللَّهُ أعلمُ ما:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أنا إِبْرَاهِيَمُ بْنُ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ: § "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي" فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلَامَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ، عَنْ عَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَعَائِشَةُ تَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهَ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أمَرَها أن تَغتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولَكِنْ رواه عن عَمْرَةَ بهَذا الإسنادِ والسّياقِ، والزُّهرِىُّ أحفَظُ مِنه، وقَد رَوَى فيه شَيئًا يَدُلُّ على أن الحديثَ غَلَطٌ، قال: تَترُكُ الصَّلاةَ قَدرَ أقرائِها. وعائشَةُ تَقولُ: الأقراءُ الأطهارُ (¬٤).
وإِنَّما أرادَ واللَّهُ أعلمُ ما:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أنا إِبْرَاهِيَمُ بْنُ مِلْحَانَ ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَذَكَرَ كَلَامَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَبِمَعْنَاهُ قَالَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ غُسْلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا غَيْرَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنْ رَوَاهُ، عَنْ عَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطٌ قَالَ: تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَعَائِشَةُ تَقُولُ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهَ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.