السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدٍ * عن أبو طاهر المحمداباذي عن أب و قلابة عن روح بن عبادة عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن عبد الله بن العباس القرشي

١٥٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ المُحَمَّدَابَاذِيُّ، أَخبَرنا أَب و قِلاَبَةَ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو علي الروذب اري عن أبو طاهر المحمداباذي عن Abu Qalaba, 'Abdullah bin Zayd al-Jarmi عن روح بن عبادة عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن عبد الكريم أبي أمية عن عكرمة عن عبد الله بن العباس القرشي

١٥٣٩- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْب َارِيُّ، أَخبَرنا أَبو طَاهِرٍ المُحَمَّدَابَاذِيُّ، أَخبَرنا أَبو قِلاَبَةَ، حَدَّثنا رَوْحُ بن عُبَادَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن أَبِي عَرُوبَةَ، عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ.١/٣١٧

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ" . فسَّرَه مِقسَمٌ فقالَ: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وإِذا لم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ (١) .

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ". فسَّرَه مِقسَمٌ فقالَ: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وإِذا لم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.