السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٣٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا هُدْبَةُ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن الجَعْدِ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبدَ الحَمِيدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.
كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بن الجَعْدِ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلاَّ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبدَ الحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥٣٢- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن أَحمَدَ بن عَبدَانَ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ القَاضِي، حَدَّثنا هُدْبَةُ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بن الجَعْدِ، حَدَّثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ بن عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبدَ الحَمِيدِ بن عَبدِ الرَّحمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ.
كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بن الجَعْدِ، عَن قَتَادَةَ، عَن الحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ، عَن الحَكَمِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبو عَبدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلاَّ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبدَ الحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ.١/٣١٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبدِ الرحمنِ حدَّثه، أن مِقسَمًا حَدَّثَه عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا أَتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فزَعَمَ أنَّه أتَى, يَعنِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ (٤) . كَذا رواه حَمّادُ بنُ الجَعدِ عن قَتادَةَ عن الحَكَمِ مَرفوعًا. وفِي رِوايَةِ شُعبَةَ عن الحَكَمِ دَلالَةٌ على أن ذَلِكَ مَوقوفٌ.
وكَذَلِكَ رواه أبو عبدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ مَوقوفًا إلا أنَّه أسقَطَ عبدَ الحَميدِ مِن إسنادِهِ:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ §يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبْدَ الْحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فزَعَمَ أنَّه أتَى، يَعنِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ (¬٤). كَذا رواه حَمّادُ بنُ الجَعدِ عن قَتادَةَ عن الحَكَمِ مَرفوعًا. وفِي رِوايَةِ شُعبَةَ عن الحَكَمِ دَلالَةٌ على أن ذَلِكَ مَوقوفٌ.
وكَذَلِكَ رواه أبو عبدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ مَوقوفًا إلا أنَّه أسقَطَ عبدَ الحَميدِ مِن إسنادِهِ:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثنا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ ثنا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّ مِقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ
فَزَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ " كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيَّ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبْدَ الْحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.