كل احد أحق بماله من والده وولده والناس اجمعين (أخبرناه) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني أنبأ على بن عمر الحاف ظ ثنا احمد بن الحسين بن محمد بن احمد بن الجنيد ثنا الحسن ابن عرفة ثنا هشيم عن عبد الرحمن - فذكره - هذا مرسل حبان بن أبى جبلة القرشى من التابعين باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا امين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن ثور عن يونس بن سيف عن جزام بن حكيم قال كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى عمير بن سعد رضى الله عنه اما بعد فانه من قبلك من المسلمين ان يكاتبوا ارقاءهم على مسألة الناس (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله ابن اللويد ثنا سفيان عن أبى جعفر الفراء حدثنى جعفر بن أبى ثروان الحارثى عن ابن التباح (١) انه أتى عليا رضى الله عنه فقال اريد أن اكاتب فقال أعندك شئ ؟ قال لا قال فجمعهم على بن أبى طالب فقال اعينوا اخاكم فجمعوا له قال فبقى بقية عن مكاتبته قال فأتى عليا رضى الله عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين - هذا يدل على ان المكاتب انما يعطى من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبين ان يعتق باب فضل من اعان مكاتبا في رقبته (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني املاء قالا أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا عمرو بن ثابت ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سهل بن حنيف ان سهلا حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله - لفظ حديثهما سواء زاد عمرو بن ثابت أو غازيا باب مكاتبة الرجل عبده أو امته على نجمين فاكثر بمال صحيح (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنى أبى ثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنا هشام بن عروة أخبرني أبى عن عائشة رضى الله عنها قالت دخلت بريرة فقالت ان اهلي كاتبوني على تسع اواق في تسع سنين كله سنة وقية فأعينيني - وذكر الحديث - اخرجاه في الصحيح (وروينا) في الحديث الثابت عن أبى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفي الكتابة الحالة غرر كثير (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى أبو بشر ثنا سعيد بن عامر ثنا جويرية بن اسماء عن مسلم بن أبى مريم عن رجل قال كنت مملوكا لعثمان رضى الله عنه قال بعثنى عثمان رضى الله عنه في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتى قال فقمت بين يديه ذات يوم فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب فقال نعم ولو لا آية في كتاب الله ما فعلت اكاتبك على مائة الف على ان تعدها لى في عدتين والله لا اغضك منها درهما قال فخرجت من عنده فلقينى الزبير بن العوام رضى الله عنه فقال ما الذى ارى بك قلت كان أمير المؤمنين بعثنى في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتى فقمت إليه فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة قال فقطب قال فقال نعم ولو لا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبك على مائة الف على ان تعدها لى في عدتين والله لا اغضك منها درهما قال فقال انطلق قال فردني إليه فقام بين يديه فقال يا أمير المؤمنين فلان كاتبته (١) قال فقطب وقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت اكاتبه على مائة الف على ان يعدها لى في عدتين والله لا اغضه منها درهما قال فغضب الزبير فقال لله لامثلن بين يديك فانما اطلب اليك حاجة تحول دونها بيمين قال فضرب لا ادرى قال كتفي أو قال عضدي ثم قال كاتبه قال فكاتبته فانطلق بى الزبير إلى اهله فاعطاني مائة الف ثم قال انطلق فاطلب فيها من فضل الله فان غلبك امرفأد إلى عثمان ماله منها فانطلقت فطلبت فيها من فضل الله وأديت إلى عثمان رضى الله عنه ماله والى الزبير رضى الله عنه ماله وفضل في يدى ثمانون ألفا باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في الكتابة فإذا أديت هذا أو يصفه فانت حر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ رحمه الله أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضى بهمذان ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا عفان ابن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلى بن زيد عن أبى عثمان عن سلمان قال كاتبت اهلي على ان اغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فانا حر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اغرس واشترط لهم فإذا اردت ان تغرس فأذني فاذنته فجاء فجعل يغرس الا واحدة غرستها بيدى فعلقن جميعا الا الواحدة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ موسى بن اسحاق القاضى ثنا عبد الله بن ابى شيبة ثنا زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد حدثنى عبد الله بن بريدة عن ابيه ان سلمان رضى الله عنه لما قدم المدينة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال ما هذا يا سلمان قال صدقة عليك وعلى اصحابك قال انى لا آكل الصدقة فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال ما هذا قال هدية لك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا قال لمن انت ؟ قال لقوم قال فاطلب إليهم ان يكاتبوك قال فكاتبوني على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم ويقوم عليها سلمان حتى تطعم قال ففعلوا قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغرس النخل كله الا نخلة واحدة غرسها عمر رضى الله عنه فاطعم نخله من سنته الا تلك النخلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرسها ؟ قالوا عمر فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بده فحملت من عامها (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيرى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس قال حدثنى سلمان الفارسى - فذكر الحديث بطوله في قصة سبب اسلامه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان فكاتب صاحبي على ثلثمائة نخلة احييها واربعين اوقية واعانني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل ثلاثين ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منهم على قدر ما عنده - وذكر الحديث في الحفر قال وخرج معى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها (١) فكنا نحمل إليه الودى ويضعه بيده ويسوى (٢) عليها فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها ودية واحدة وبقيت على الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الفارسى المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأدما عليك فقلت يا رسول الله واين تقع هذه مما على قال فان الله سيؤدى بها عنك فو الذى نفس سلمان بيده لو زنت لهم منها اربعين اوقية فأديتها إليهم وعتق سلمان رضى الله عنه (قال الشيخ رحمه الله في الرواية الاولى زيادة في عدد الفسيلات (٣) وفيها اشتراط الحرية وان واحدة منها لم تعلق وهى ما لم يغرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الرواية الثالثة نقصان عن عدد الفسيلات (٣) وزيادة الاربعين اوقية وفي كلتيهما مع الرواية الثانية ان ذلك كان بشرط العلوق أو الاطعام وكأن العقد كان مع الكفار وكأن القصد منه حصول العتاق فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشتراطه بقوله اشترط لهم لكونه شرطا صحيحا في حصول العتاق به وان كان عقد الكتابة يفسد به (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا على بن عاصم أنبأ حاتم به أبى صغيرة عن سماك بن حرب عن زيد بن صوحان عن سلمان في قصة اسلامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن انت ؟ قلت لامرأة من الانصار جعلتني في حائط لها قال يا ابا بكر قال لبيك قال اشتره قال فاشتراني أبو بكر رضى الله عنه فأعتقني - وهذا يخالف الروايات قبله وقد يجوز أن يكون عتاقه لم يحصل بان لم يعلق من الفسيلات (٤) واحدة حتى اعاد النبي صلى الله عليه وسلم غرسها فحملت من عامها فاشتراه أبو بكر رضى الله عنه فيما بين ذلك واعتقه ويحتمل (٥) غيره والله اعلم وفى ثبوت بعض هذه الروايات نظر باب من كاتب عبده أو امته على عرض موصوف أو على عرض ونقد (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر الحيرى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن ايوب السختيانى عن نافع ان حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق قال نافع فادركت انا ثلاثة من الذين ادوا في مكاتبتهم (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر هو ابن أبى شيبة ثنا عباد بن العوام عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء (وقال وحدثنا) أبو بكر ثنا وكيع عن حماد بن زيد عن عبد الله (١) بن أبى بكر بن انس قال هذه مكاتبة سيرين عندنا هذا ما كاتب انس بن مالك غلامه سيرين كاتبه على كذا وكذا الف وعلى غلامين يعملان مثل عمله (وأخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر قالا ثنا أبو العباس أنبأ محمد بن عبد الله أنبأ ابن وهب أخبرني مسلمة (٢) بن على وغير واحد أن الاوزاعي حدثهم ان عطاء بن أبى رباح قال قال ابن عباس في رجل كاتب عبداله على ثلاثة وصفاء انه لا بأس بذلك قال الاوزاعي وقال ابن شهاب مثله باب كتابة العبيد كتابة واحدة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قال عطاء ان كاتبت عبدا لك وله بنون يومئذ فكاتبك على نفسه وعليهم فمات ابوهم أو مات منهم ميت فقيمته يوم يموت توضع من الكتابة (٣) وان اعتقه أو بعض بنيه فكذلك وقالها عمرو بن دينار (قال الشافعي) رحمه الله هذا ان شاء الله كما قال عطاء وعمرو بن دينار إذا كان البنون كبارا فكاتب عليهم ابوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مات أو أعتق رفع عن الباقين بقدر حصته (من الكتابة - ٤) باب حمالة العبيد (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع ان حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعنى حمالة (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كاتبت عبدين لى وكتبت ذلك عليهما ، قال لا يجوز في عبديك وقالها سليمان بن موسى قال ابن جريج فقلت لعطاء لم لا يجوز قال من اجل ان احدهما ان افلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة وعن ابن جريج عن عطاء في رجل يكاتب عبدين جميعا حيكما على ميتكما ومعدمكما على مليكما قالا لا يجوز (٥) باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم قال الشافعي رحمه الله يروى ان من كاتب عبده على مائة اوقية فاداها الا عشر اواق فهو رقيق (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا عباس بن الفضل ثنا أبو الوليد ثنا همام عن العلاء الجزرى عن عمرو بن شعيب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ ميمون بن اسحاق الهاشمي ببغداد ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا همام عن عباس الجريرى قال ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مكاتب كوتب على الف اوقية فاداها الا عشر اواق فهو عبد وايما مكاتب كوتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد - لفظ حديث عمرو بن عاصم وفي رواية أبى الوليد ايما عبد كاتب على مائة دينار فأداها الا عشرة دنانير فهو عبد وايما عبد كاتب على مائة اوقية فاداها الا عشر اواق فهو عبد - ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن عباس الجريرى (أخبرناه - أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى حدثنى عبد الصمد ثنا همام ثنا عباس الجريرى فذكره وقال مائة اوقية - ١) (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو بدر حدثنى أبو عتبة اسمعيل بن عياش حدثنى سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ايما رجل كاتب غلامه على مائة اوقية فعجز عن عشر اواق فهو رقيق (قال الشافعي رحمه الله في القديم ولم اعلم احدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الاعمروبن شعيب وعلى هذا فتيا المفتين (وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا زياد بن الخليل التسترى ثنا ابراهيم بن المنذر حدثنى هشام ابن سليمان المخزومى ثنا ابن جريج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال يا رسول الله انا نسمع منك فتأذن لى فأكتبها قال نعم فكان اول ما كتب به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اهل مكة ، لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف معا ولابيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها الا عشرة دراهم فهو عبد ، أو على مائة اوقية فقضاها كلها الا اوقية فهو عبد - كذا وجدته ولا اراه محفوظا (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقى عليه درهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن ابى عمرو قال ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ سفيان الثوري عن عبد الله بن ابى نجيح عن مجاهد قال كان زيد يقول المكاتب عبدما بقى عليه شيئ من مكاتبته وكان جابر بن عبد الله يقول شروطهم جائزة بينهم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد أنبأ اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن زيد بن ثابت قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم فقال له يعنى الشعبى ان شريحا كان يقضى فيها ان يؤدى إلى مواليه يعنى إذا مات المكاتب ما بقى عليه من مكاتبته وما بقى فلورثته فقال شريح يقضى فيها بقضاء عبد الله (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله (٢) ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (أخبرنا) أبو على الروذبارى رحمه الله أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضى الله عنها قالت استأذنت عليها فقالت من هذا فقلت سليمان قالت كم بقى عليك من مكاتبتك قال قلت عشر اواق قالت ادخل فانك عبد ما بقى عليك درهم (أخبرنا) أبو بكر القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا ابن وهب أخبرني سعيد بن مسلم المدنى قال سمعت سالم سبلان مولى النصر بين يذكر أنه كان يكرى عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها في الحج والعمرة قال فكاتبت ثم جئت فوقفت بالباب فاستأذنت استئذ انا لم اكن أستأذنه فانكرت ذلك وقالت يا بنى مالك لا تدخل قال قلت يا ام المؤمنين انى كاتبت قالت فادخل على ما كان عليك درهم فانك لا تزال مملوكا ما كان عليك من كتابتك درهم (قال أنبأ) ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال ان كن امهات المؤمنين ليكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم فإذا قضى ارخته دونه (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن خالد عن أبى قلابة قال كن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقى عليه دينار (واختلفت الروايات) فيه عن عمر رضى الله عنه فروى عنه (كما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبى عروبة عن قتادة عن معبد (١) الجهنى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال المكاتب عبد ما بقى عليه درهم (وروى عنه كما أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ثنا محمد بن سليمان بن الحارث ثنا قبيصة بن عقبة السوائى ثنا سفيان عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال إذا أدى المكاتب (النصف - ٢) لم يسترق - القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة وهو إن صح فكأنه اراد أنه قد قرب ان يعتق فالاولى ان يمهل حتى يكتسب ما بقى ولا يرد إلى الرق بالعجز عن الباقي والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال طلق مكاتب امرأته على عهد عثمان رضى الله عنه فانزله منزلة العبد (وعن ابن المبارك) عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يقام على المكاتب الا حد العبد باب ما جاء في المكاتب يصيب حدا أو ميراثا أو يقتل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد ابن هارون أنبأ حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه واقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه (وبهذا الاسناد) عن عكرمة (عن ابن عباس - ٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقى دية عبد (قال أبو عيسى) فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن ايوب عن عكرمة عن على رضى الله عنه (قال الشيخ رحمه الله يعنى به الحديث الثاني فاما الاول فهو من افراد حماد - (أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عفان ثنا وهيب ثنا ايوب عن عكرمة عن على رضى الله عنه - ١) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بقدر ما أدى (قال الشيخ رحمه الله ورواية عكرمة عن على مرسلة (ورواه) حماد بن زيد واسمعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا - وجعله اسمعيل قول عكرمة (قال البخاري رحمه الله وروى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال الشيخ) واختلف عليه في رفعه (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران وأبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري ببغداد قالا ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا الحسن بن ثواب التغلبي ثنا يزيد بن هارون أنبأ هشام (ح وأخبرنا) أبو بكر بن فورك رحمه الله أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن (٢) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد (زاد أبو داود في روايته) قال وكان على رضى الله عنه ومروان يقولان ذلك قال أبو على التغلبي فسألت احمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال انا اذهب إلى حديث بريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بشرائها - يعنى انها بقيت على حكم الرق حتى امر بشرائها (وكذلك) رواه جماعة عن هشام الدستوائى (ورواه) محمد بن جعفر عن هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس مثله ولم يرفعه (أخبرناه) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا محمد بن جعفر عن هشام - فذكره قال وقال يحيى وكان على رضى الله عنه ومروان يقولان ذلك (ورواه حجاج) الصواف ومعاوية بن سلام وابان بن يزيد عن يحيى بن أبى كثير مرفوعا (ورواه) على بن المبارك عن يحيى مرفوعا وزاد فيه عن ابن عباس من قوله ما يخالف الحديث المرفوع في القياس ويخالف ما رواه حماد بن سلمة في النص (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن سلمان بن الحسن الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما ادى منه ، قال يحيى قال عكرمة عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك - حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه وهذا المذهب انما يروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو انه يعتق بقدر ما ادى وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر والله اعلم (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن قال سمعت الشعبى يقول كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم وكان على رضى الله عنه يقول يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى (وعن طارق عن الشعبى عن على رضى الله عنه قال المكاتب يرث بقدر ما أدى - ١) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا سفيان عن المغيرة عن ابراهيم قال قال عبد الله إذا ادى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم (وباسناده) قال أنبأ سفيان عن منصور عن ابراهيم قال قال عبد الله إذا أدى المكاتب ثلثا أو ربعا فهو غريم باب الحديث الذى روى في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر احمد بن سليمان الموصلي ثنا على بن حرب ثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مكاتب لام سلمة قال سمعت ام سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا سفيان فذكره بمثله - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله محمد بن على الصنعانى بمكة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري حدثنى نبهان مكاتب ام سلمة قال انى لاقود بها بالبيداء أو بالابواء قالت من هذا ؟ فقلت انا نبهان فقالت انى قد تركت بقية كتابتك لابن اخى محمد بن عبد الله بن أبى امية اعنته به في نكاحه قال فقلت لا والله لا اؤديه إليه ابدا قالت ان كان انما بك ؟ ؟ ان تدخل على أو تراني فو الله لا تراني ابداانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدى فاحتجبن منه (ورواه الشافعي رحمه الله في القديم عن سفيان بن عيينة قال ولم احفظ عن سفيان ان الزهري سمعه من نبهان ولم ارمن رضيت من اهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين والله اعلم - يريد حديث نبهان وحديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاتب عبده على مائة اوقية فأداها الا عشر اواق فهو رقيق (والشافعي رحمه الله انما روى حديث عمرو منقطعا وقد رويناه من اوجه اخر عن عمرو عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث نبهان قد ذكر فيه معمر سماع الزهري من نبهان الا ان البخاري ومسلما صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح وكأنه لم يثبت عدالته عندهما أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه وقد روى غير الزهري عنه ان كان محفوظا وهو فيما رواه قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن مكاتب مولى ام سلمة يقال له نبهان فذكر هذا الحديث - هكذا قاله ابن خزيمة عن ابى بكر بن اسحاق الصغانى عن قبيصة وذكر محمد بن يحيى الذهلى ان محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة روى عن الزهري قال كان لام سلمة مكاتب يقال له نبهان ورواه عن محمد بن يوسف عن سفيان عنه فعاد الحديث إلى رواية الزهري (قال الشافعي رحمه الله وقد يجوز أن يكون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة ان كان امرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدى على ما عظم الله به ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين رحمهن الله وخصصهن به وفرق بينهن وبين النساء ان اتقين ثم تلا الآيات في اختصاصهن بان جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن امهات المؤمنين ولم يجعل على امرأة سواهن ان تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها وكان في قوله صلى الله عليه وسلم ان كان قاله إذا كان لاحداكن يعنى ازواجه خاصة ثم ساق الكلام إلى ان قال ومع هذا ان احتجاب المرأة ممن له ان يراها واسع لها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم يعنى سودة ان تحتجب من رجل قضى انه اخوها وذلك يشبه ان يكون للاحتياط وان الاحتجاب ممن له ان يراها مباح - وقال أبو العباس بن سريج في معناه هذا ليحركه احتجابهن عنه على تعجيل الاداء والمصير إلى الحرية ولا يترك ذلك من اجل دخوله عليهن - (أخبرنا) أبو بكر القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني ابن سمعان عن ابن شهاب ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم باعت نبهان مكاتبا لها فقالت ادفع ما بقى من كتابتك إلى ابن اخى ابن عبد الله بن أبى امية فانى قد اعنته بها ثم لا تكلمني الا من وراء حجاب فبكى نبهان فقالت ام سلمة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كاتبت احدا كن عبدها فليرها ما بقى عليه شئ من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن (١) الا من وراء حجاب هكذا رواه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف ورواية الثقات عن الزهري بخلافه (٢) باب من لم يكره لاحد ان يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة قال الشافعي رحمه الله قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة وأكل من صدقة تصدق بها على بريرة وقال هي لنا هدية وعليها صدقة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك ابن انس (عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ٣) انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن ، خيرت على زوجها حين اعتقت ، واهدى لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتى بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم اربرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية ، و قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن أبى الطاهر عن ابن وهب باب من كره اخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها ## (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم (ح قال وحدثنا) الحسن ابن سفيان ثنا أبو بكر قالا ثنا وكيع ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كاتب ابن عمر غلاما له فجاء بنجمه حين حل فقال من أين هذا ؟ قال كنت اسأل واعمل فقال تريد أن تطعمني أو ساخ الناس انت حرولك نجمك باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على الاسفرائينى أنبأ زاهر بن احمد ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنى يوسف بن سعيد ثنا حجاج ثنا ابن جريج (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا اسحاق ابن ابراهيم (ح وأخبرنا) أبو سعد احمد بن محمد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أخبرنا الحسن بن سفيان ثنا اسحاق الحنظلي أنبأ عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء بن السائب ان عبد الله بن حبيب أخبره ، وفي رواية حجاج عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال ربع المكاتبة ، وفي رواية أبى عبد الله قال يترك للمكاتب الربع ، زاد حجاج بن محمد قال قال ابن جريج وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب انه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ورفعه لى (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا ابن جريج وهشام بن أبى عبد الله قالا أنبأ عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه في قوله (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال ربع الكتابة (١) هذا هو الصحيح موقوف ، وكذلك رواه ورقاء بن عمرو وخالد (٢) بن عبد الله واسباط ابن محمد عن عطاء بن السائب موقوفا (وكذلك) رواه غير عطاء عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى عن على رضى الله عنه موقوفا (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو حامد بن بلال ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا شعبة والثوري (ح وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة كلهم عن عبد الاعلى عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله عنه في قوله (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال الربع ، وفي رواية أبى عوانة الربع من مكاتبته (وأخبرنا) أبو بكر الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الاعلى قال شهدت ابا عبد الرحمن السلمى كاتب عبداله على اربعة آلاف وشرط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما أخذت فهو لى ووضع عنه الالف الباقي من الاربعة وقال إنى سمعت خليلك (٣) عليا رضى الله عنه يقول (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) الربع (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن أبى شبيب عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر رضى الله عنه كاتب عبداله يكنى بابى امية فجاءه بنجمه حين حل فقال اذهب فاستعن به في مكاتبتك فقال يا أمير المؤمنين لو تركته حتى يكون آخر نجم قال إنى اخاف الا (١) ادرك ذلك ثم قرأ (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال عكرمة وكان اول نجم ادى في الاسلام (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبى بشير حدثنى فضالة بن أبى امية عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كاتبه فاستقرض له مائتين من حفصة إلى عطائه فأعانه بها - قال فذكرت ذلك لعكرمة فقالت هو قول الله عز وجل (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ الثقة عن ايوب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا جعفر بن احمد (٢) ثنا عمرو بن زرارة ثنا اسمعيل هو ابن علية عن ايوب عن نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبداله بخمسة وثلاثين الفا ووضع عنه خمسة آلاف احسبه قال من آخر نجومه - لفظ حديثهما سواء (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن نافع انه قال كاتب عبد الله بن عمر غلاما له يقال له شرفا (٣) على خمسة وثلاثين الف درهم فوضع له من آخر كتابته خمسة آلاف درهم ولم يذكر نافع انه اعطاه شيئا غير الذى وضع له (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) يقول ضعوا عنهم من مكاتبتهم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا أبو الأزهر ثنا روح ثنا حماد عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد مولى أبى اسيد انه كاتب مولى له على الف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي فرد على مائتي درهم (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبى قال كان ابن عمر يجب ان يكون ما ترك من شئ من آخر مكاتبته (قال وحدثنا) هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين مثله ## (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن الحكم بن عطية عن محمد بن سيرين في قوله (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال كان يعجبهم ان يدع الرجل لمكاتبه طائفة من مكاتبته (وعن ابن المبارك) عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله (وآتوهم من مال الله الذى آتاكم) قال يترك طائفة من الكاتبة (٤)