هو حركله ليس لله شريك - وهذا فيما وضعنا الباب له اظهر والله اعلم (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا محمد بن يوسف قال ذكر سفيان عن خالد بن سلمة المخزومى قال جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه بعرفة فقال انى اعتقت شقصا من غلامي هذا قال اعتق كله ليس لله شريك كذا وجدته في كتابي وهو في الجامع رواية عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان فقال عمر رضى الله عنه عتق كله ليس فيه ألف (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر محمد بن احمد بن بالويه من اصل كتابه ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى ابى حدثنى عبد الرزاق ثنا عمر بن حوشب حدثنى اسمعيل بن اميه عن أبيه عن جده قال كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان قال فاعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عتقك وترق في رقك قال فكان يخدم سيده حتى مات تفرد به عمر بن حوشب واسمعيل هو ابن امية بن عمرو بن سعيد ابن العاص وعمرو بن سعيد ليس له صحبة (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا عبد العزيز بن سلام ثنا خليفة بن خياط ثنا عبد الواحد بن واصل ثنا محمد بن فضاء عن ابيه عن علقمة بن عبد الله المزني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق الرجل من عبده ما شاء ان شاء ثلثا وان شاء ربعا وان شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة - وقال في موضع آخر سقطة (قال الاستاذ أبو الوليد) قال اصحابنا هو الذى يعتق من ذاثلثه ومن ذاربعه ومن مات أو اوصى بنصف عتق هذا وبنصف عتق هذا لا يبطل احدهما الآخر ويعتق من كل واحد قدر ما اعتقه (قال الشيخ رحمه الله هذا تأويل حسن الا ان محمد بن فضاء هذا ضعيف لا يحتج به تكلم فيه يحيى بن معين وسليمان بن حرب وأبو عبد الرحمن النسائي رحمهم الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن الاشعث عن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال إذا كان لرجل عبد فاعتق نصفه (١) لم يعتق منه الا ما عتق هذا منقطع (٢) باب من اعتق شركاله في عبدو هو موسر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبنأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح وأخبرنا) أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبى سعيد الاسفرائينى بها ثنا أبو سهل بشر بن احمد ثنا ابراهيم بن على الذهلى ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن انس حدثك نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل (٣) وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق ؟ قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا شعيب ابن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما مملوك كان بين شركاء فاعتق احدهم نصيبه فانه يقام في مال الذى اعتق قيمة عدل فيعتق ان بلغ ذلك ماله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه الليث (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنبأ عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج قال أخبرني اسمعيل بن امية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في عبد اقيم على الذى اعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه واعتق في مال الذى اعتقه رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال البخاري ورواه اسمعيل ابن امية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا اسمعيل بن احمد الجرجاني أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنبأ اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركاله في عبد اقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد عن ابن وهب (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ اخبرني أبو أحمد يعنى الحافظ أنبأ أبو الحسين محمد بن ابراهيم الغازى ثنا أبو الأشعث ثنا الفضيل ابن سليمان ثنا موسى بن عقبة اخبرني نافع عن ابن عمرو كان يفتى في العبد أو الامة يكون بين الشركاء فيعتق احدهم نصيبه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان له من المال ما يبلغ يقوم في ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء انصباءهم ويخلى سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح عن أبى الاشعث (حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبى بكير ثنا ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا مملوكا (١) وعند الذى اعتقه ما يبلغ ثمنه ضمن نصيب صاحبه قال البخاري ورواه ابن أبى ذئب ، واخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن أبى ذئب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (٢) أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما عبد كان بين اثنين واعتق احدهما نصيبه فان كان موسرا فانه يقوم عليه باغلى القيمة أو قيمة عدل ليس بوكس ولا شطط ثم يغرم لهذا حصته كذا رواه الشافعي في كتاب اختلاف الاحاديث ورواه في كتاب القرعة فقال باغلى القيمة ويعتق وربما قال قيمة لا وكس فيها ولا شطط رواه الحميدى عن سفيان نحو الرواية الاولى عن الشافعي زاد ثم يعتق وزاد قال سفيان كان عمر ويشك فيه هكذا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ حدثنى على بن محمد بن سختويه ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار فذكره رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله عن سفيان دون هاتين اللفظتين (أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا هارون بن يوسف ثنا محمد بن يحيى بن أبى عمر ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لاوكس ولا شطط وعتق عليه في ماله ان كان موسرا رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبى عمر (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن على ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركاله في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال ما يبلغ ثمن العبد رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب (١) ثنا ابراهيم بن عبد الله ثنا يزيد بن هارون أنبأ شعبة (ح وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اعتق الرجل شقصا (٢) له من مملوك فهو حر - لفظ حديث الطيالسي وفي رواية يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه قال يضمن اخرجه مسلم في الصحيح من حديث غندر عن شعبة هكذا نحو رواية يزيد ومن حديث معاذ بن معاذ نحو رواية الطيالسي زاد فهو حر من ماله (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا على بن الحسن يعنى الدرابجردى ثنا ازهر بن القاسم ثنا هشام الدستوائى عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله ان كان له مال - لم يذكر في اسناده بعض الرواة عن هشام النضر ابن انس وذكره بعضهم (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا ابراهيم بن أبى طالب ثنا أبو قدامة ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله ان كان له مال ليس لله شريك (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا تمتام ثنا أبو سلمة ثنا همام ثنا قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلا اعتق شقصا من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم (ثنا أبو معيد عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أحمد وثنا صالح ابن عبد الله الهاشمي ثنا محمود بن خالد ثنا الوليد بن مسلم - ٣) قال وحدث أبو معيد قال وحدث سليمان عن نافع عن ابن عمر ، وعن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا وله فيه شيئ وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما اساء مشاركتهم وليس على العبد شيئ - قال أبو أحمد قوله ليس على العبد شيئ لا يرويه غير أبى معيد وهو حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى ليلى عن اسمعيل عن أبى مجلز أن عبدا كان بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له هذا منقطع وقد رواه الثوري عن ابن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى مجلز بمعناه (وروى) من وجه آخر عن القاسم عن ابيه عن جده عبد الله بن مسعود وهو ضعيف (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا ازهر السمان عن ابن عون عن محمد قال كان عبد بين رجلين فاعتق احدهما نصيبه فركب شريكه إلى عمر رضى الله عنه فكتب ان يقوم اغلى القيمة (وباسناده ثنا) أبو بكر ثنا يحيى بن آدم عن مغيرة عن ابراهيم والشعبى في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبه قالا يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم اعتقه باب من قال يكون حرا يوم تكلم بالعتق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ موسى بن الحسن بن عباد ثنا عارم بن الفضل ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا من عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمة بقية العبد فقد عتق - قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق قال ايوب لاادرى أشيئ قاله نافع أو هو في الحديث (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع ثنا حماد بن زيد ثنا ايوب فذكره باسناده ومعناه وقال فهو عتيق - رواه البخاري في الصحيح عن عارم ورواه مسلم عن أبى الربيع وقال البخاري في روايته فهو عتيق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في مملوك فقد عتق كله رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه غيره عن بشر من اعتق شركا في عبد فقد عتق كله ان كان للذى عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقيمه (٢) عليه قيمة العدل فيدفع إلى شركائه انصباء هم ويخلى سبيله (أخبرناه) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني يحيى بن محمد الحنائى ثنا عبيد الله هو ابن معاذ ثنا بشر - فذكره باسناده (وبمعناه) رواه يحيى القطان عن عبيد الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني املاء ثنا ابراهيم بن عبد الله السعدى أنبأ يزيد بن هارون أنبأ ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقصا له في مملوك وكان للذى يعتق منهما نصيبه مبلغ ثمنه فقد عتق كله - اخرجاه في الصحيح (٣) باب من قال يعتق بالقول ويدفع القيمة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر احمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون أنبأ يحيى بن سعيد (ح قال وأخبرني) أبو أحمد الحافظ واللفظ له أنبأ عبد الله بن سليمان بن الاشعث ثنا عمرو بن على ثنا عبد الوهاب الثقفى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق نصيبا في مملوك كلف ما بقى فاعتقه - وكان نافع يقول قال يحيى لا ادرى شيئا كان من قبله يقوله ام هو شئ في الحديث فان لم يكن عنده فقد جاز ما صنع رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ يحيى بن سعيد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايمارجل كان له نصيب في عبد فاعتق نصيبه فعليه (٤) ان يكمل عتقه بقيمة عدل (أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا مسدد ثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا في مملوك فقد وجب عليه ان يعتق ما بقى ان كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم ويخلى سبيل المعتق - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد (أخبرنا) أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفى ببغداد أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا بشر بن موسى ثنا خلاد ابن يحيى ثنا هشام بن سعد حدثنى نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق من عبد شركا فعليه ان يعتق ما بقى - وفى سائر الروايات التى قدمنا ذكرها مادل على هذا القول وفيها مادل على القول الاول وكأنهم لم يراعوا هذا وانما راعوا حصول العتق في الجملة دون وجوب الضمان إذا كان موسرا والله اعلم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو أمية ثنا أبوالجماهر ثنا اسمعيل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم العبد ثم يعتق (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بينى وبين الاسود وامنا غلام قد شهد القادسية وابلى فيها فارادوا عتقه وكنت صغيرا فذكر الاسود ذلك لعمر رضى الله عنه فقال عمر اعتقوا انتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه (١) أو يأخذ نصيبه ويحتمل ان يريد به نصيبه من القيمة (وقد روينا) عن عمر رضى الله عنه ما دل على هذا (وروى) في مثل هذا المعنى حديث مرسل (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عمرو بن سعيد أن بنى سعيد بن العاص كان لهم غلام فاعتقه كلهم الا رجلا واحدا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (يستشفع به على الرجل فوهب الرجل نصيبه للنبى صلى الله عليه وسلم فاعتقه فكان العبد يقول انا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٢) والرجل يقال له رافع أبو البهى هذا يدل ان صح على انه لم يعتق باللفظ ويحتمل انهم كانوا معسرين والحديث منقطع (وروينا) عن اسمعيل بن اميه عن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه عن جده في هذا قصة اخرى تخالف هذه الصورة (٣) والحكم قد مضى في الجزء قبله والله اعلم باب من اعتق شركاله في عبد وهو معسر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس (ح وحدثنا) أبو جعفر كامل بن احمد المستملى أنبأ أبو سهل بشر بن احمد الاسفرائينى ثنا داود بن الحسين البيهقى ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق قال نعم - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله ابن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع قال قال الشافعي لبعض من يناظره أو للمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران قال انا نقول ان ايوب قال وربما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله قال واكبر (٤) ظنى انه شئ كان يقوله نافع برأيه - (٥) قال الشافعي رحمه الله فقلت له لا احسب عالما بالحديث ورواته يشك في ان مالكا احفظ لحديث نافع من ايوب لانه كان الزم له من ايوب ولمالك فضل حفظ (٦) لحديث اصحابه خاصة ولو استويا في الحفظ فشك احدهما في شئ لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لان يغلط به الذى لم يشك انما يغلط الرجل بخلاف من هو احفظ منه أو يأتي بشئ في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد وقد وافق مالكا في زيادة - والا فقد عتق منه ما عتق - يعنى غيره قال وزاد فيه بعضهم ورق منه مارق (قال الشيخ رحمه الله اما حديث ايوب فقد ذكرناه فيما مضى (وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني أبو يعلى ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا من عبدا وشركا كان له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق قال فلا ادرى أهو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شئ قاله نافع والا فقد عتق منه ما عتق اخرجاه في الصحيح هكذا وفيه دلالة ظاهرة على انه كان يشك فيه ومالك بن انس رحمه الله اثبته عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم له دونه واما فضل حفظ مالك فهو عند جماعة اهل الحديث كما قال الشافعي رحمه الله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن اسحاق ثنا على ابن المدينى قال كان عبد الرحمن بن مهدى لا يقدم على مالك احدا (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا الحسن العنزي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قلت ليحيى بن معين مالك احب اليك في نافع أو عبيد الله بن عمر قال مالك قلت فايوب السختيانى قال مالك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد ابن اخت أبى عوانة حدثنى خالي ثنا الميمونى قال سمعت يحيى بن معين واحمد بن حنبل جميعا يقولان كان مالك من اثبت الناس في حديثه قال احمد بن حنبل يا ابا الحسن لا تبالي ان لا تسأل عن رجل حدث عنه مالك ولا سيما مدنى (أخبرنا) أبو عبد الله قال سمعت ابا بكر محمد بن احمد الحيرى يقول سمعت الحسين بن محمد القبانى يقول سمعت عبيد الله بن عمر القواريرى يقول سمعت حماد بن زيد يقول سمعت ايوب السختيانى يقول لقد كانت لما لك حلقة في حياة نافع (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى محمد بن أبى ركين (١) أنبأ ابن وهب حدثنى مالك قال قال لى يحيى بن سعيد اكتب لى مائة حدث من حديث ابن شهاب انتقها لى واعطاني رقا قديما قد اصفر قال فكتبت له تلك الاحاديث حتى ملاته وبينته له قال مالك وقل رجل كنت اتعلم منه ما مات حتى كان يجيئنى فيستفتينى - واما موافقة من وافق مالكا على هذه الزيادة (ففيما أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا محمد بن يزيد السلمى ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال اعتق منه ما اعتق (أخبرنا) أبو عمر ومحمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني أبو القاسم المنيعى ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة وابن نمير (ح قال أبو بكر) وحدثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا أبو أسامة وابن نمير (ح قال واخبرني) الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن (نمير ثنا أبى قالا ثنا عبيد الله عن نافع) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركاله في مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال اعتق منه ما عتق هذا حديث ابن نمير وفي حديث أبى بكر وعثمان فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل يعنى على المعتق عتق منه ما عتق رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن اسمعيل عن أبى اسامة ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير - ٢) وكذلك رواه خالد بن الحارث عن عبيدالله بمعنى ابن نمير (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي (ثنا محمد بن ايوب أنبأ شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصبا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق رواه مسلم في الصحيح عن شيبان