لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء قوم واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر ثنا عبد الله بن محمد بن يوسف ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب اخبرني ابن جريج فذكره باسناده نحوه رواه مسلم في الصحيح عن أبى الطاهر عن ابن وهب (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني عمران بن موسى ثنا نصر بن على الجهضمى ثنا عبد الله بن داود أنبأ ابن جريج عن ابن أبى مليكة ان امرأتين كانتا تخرزان في بيت فخرجت احداهما وقد انفذ بأشفافى كفها فرفعت إلى ابن عباس فقال ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم واموالهم ذكروها بالله واقرؤا عليها (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) فذكروها فاعترفت وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه - رواه البخاري في الصحيح عن نصر بن على على هذا رواية الجماعة عن ابن جريج (وأخبرنا أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي اخبرني الحسن بن سفيان ثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا ابن جريج - ١) عن ابن أبى مليكة قال رفع إلى امرأة تزعم ان صاحبتها وجأتها بأشفا حتى ظهر من كفها فسألت ابن عباس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال دماء رجال واموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا جعفر بن محمد الفريابى ثنا الحسن بن سهل ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جريج وعثمان بن الاسود عن ابن أبى مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين قال فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى رجال اموال قوم ودماء هم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر وذكر الحديث (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن بن عبدوس أنبأ عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبى ثنا نافع بن عمر (ح قال وحدثنا) أبو عبد الله محمد بن يعقوب واللفظ له ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر عن نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه رواه البخاري في الصحيح عن أبى نعيم وخلاد عن نافع بن عمر ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وقد مضى في كتاب الشهادات بطوله - على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر الجمحى (وقد أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن احمد اللخمى أنبأ محمد بن ابراهيم بن كثير الصوري في كتابه الينا ثنا الفريابى ثنا سفيان عن نافع بن عمر عن ابن ابى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان الا الفريابى (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا موسى ابن اسمعيل ثنا أبو عوانة عن الاعمش عن أبى وائل عن عبد الله رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تبارك وتعالى تصديق ذلك (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية فدخل الاشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال في انزلت هذه الآية كانت لى بئر في ارض ابن عم لى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه قلت إذا يحلف عليها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسمعيل واخرجاه من اوجه اخر (١) عن الاعمش (أخبرنا) أبو صالح بن أبى طاهر العنبري أنبأ جدى يحيى بن منصور القاضى ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ جرير (ح وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان وتصديق ذلك في كتاب الله (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة) الآية قال ثم ان الاشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفى نزلت كانت بينى وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت إذا يحلف ولا يبالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها ما لا هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا) الآية لفظ حديث اسحاق رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبى شيبة ورواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ روح عن الحجاج بن أبى عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب اليمين (روينا) حديث البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه من اوجه اخر كلها ضعيفة وفيما ذكرنا كفاية (حدثنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ احمد بن محمد بن يحيى ثنا يحيى بن الربيع المكى ثنا سفيان بن عيينة عن ادريس الاودى قال اخرج الينا سعيد بن أبى بردة كتابا وقال هذا كتاب عمر إلى أبى موسى الاشعري رضى الله عنهما فذكره وفيه البينة على من ادعى واليمين عل من انكر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى وابو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة في قوله (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (وروينا) فيما مضى عن شريح انه قال في هذه الآية الايمان والشهود (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في احاديث مالك ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ كان عاملا على المدينة وهو يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا نظر فان كانت بينهما مخالطة وملا بسة حلف الذى ادعى عليه وان لم يكن شئ من ذلك لم يحلفه (قال الشيخ رحمه الله وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان وكذلك ما روينا عن القاسم بن محمد أنه قال إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشئ الذى يرى (٢) الناس انه كاذب وانه لم يكن بينهما معاملة لم يستحلف له والاحاديث التى ذكرناها تخالفه ## (قال الشافعي رحمه الله في كتاب الدعوى اليمين على المدعى عليه سواء كانت بينهما مخالطة أو لم تكن (٣) باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد احدهما قال لا شافعي رحمه الله فهو للذى في يده مع يمينه إذا لم تقم لواحد منهما بينة (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا عثمان بن عمر الضبى ثنا مسدد ثنا أبو الأحوص ثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبنى على ارض كانت لى فقال الكندى هي ارضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله انه رجل فاجر ليس يبالى ما حلف عليه ليس يتورع من شئ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه الا ذلك فانطلق ليحلف قال فلما ادبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه ان حلف على مال ليأكله ظلما لقى الله وهو عنه معرض رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وجماعة عن أبى الاحوص (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ان يحيى بن سعيد حدثه ان ابا الزبير اخبره عن عدى بن عدى عن ابيه قال اتى رجلان يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ارض فقال احدهما هي لى وقال الآخر هي لى (٢) حزتها وقبضتها فقال فيها اليمين للذى بيده الارض فلما تفوه ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما انه من حلف على مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال كان له الجنة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا أبو أسامة عن جرير هو ابن حازم قال سمعت عدى بن عدى الكندى يحدث في حلقة بمنى قال حدثنى رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن عدى ابن عميرة الكندى ان امرأ القيس بن عابس الكندى خاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من حضرموت في ارض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي البينة فلم تكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي أمكنته يا رسول الله من اليمين ذهبت وال له ارضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال اخيه لقى الله عز وجل يوم يلقاه وهو عليه غضبان قال وقال رجل وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قيلا) إلى آخر الآية قال فقال امرؤ القيس يا رسول الله فماذ المن تركها قال له الجنة قال فانى اشهدك انى قد تركتها باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه (٣) في ايديهما معا قال الشافعي رحمه الله فهو في الظاهر بينهما نصفان فان لم يجد واحد منهما بينة احلفنا كل واحد منهما على دعوى صاحبه (أخبرنا) أبو نصر محمد بن احمد بن اسمعيل البزاز بالطابران ثنا عبد الله بن احمد بن منصور الطوسى ثنا محمد بن اسمعيل الصائغ ثنا روح بن عبادة ثنا سعيد (ح وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن يونس ثنا سعيد بن عامر ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبى برده عن ابيه عن أبى موسى قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ وقال روح في بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين (وكذلك) رواه يزيد بن زريع و عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن بكر عن ابن أبى عروبة (وكذلك) روى عن سعيد بن بشير عن قتادة (ورواه) شعبة عن قتادة فارسله (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ احمد بن جعفر ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه ان رجلين اختصما إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كانا احبا ذلك أو كرها (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبى عروبة باسناده مثله قال في دابة وليس لهما بينة (١) فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين (قال الشيخ) فيحتمل ان تكون هذه القضية من تتمة القضية الاولى في حديث أبى بردة فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ذلك بينهما نصفين بحكم اليد فطلب كل واحد منهما يمين صاحبه (٢) في النصف الذى حصل له فجعل عليهما اليمين فتنازعا في البداية بأحدهما فأمرهما ان يقترعا على اليمين والله اعلم (وفى مثل هذا ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل محمد بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم و عبد الرحمن ابن بشر قال اسحاق أخبرنا وقال عبد الرحمن حدثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف - رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بهذا اللفظ (وقد أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا احمد بن يوسف ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكره الاثنان على اليمين فاستحباها فاسهم بينهما وبهذا اللفظ رواه احمد بن حنبل وجماعة عن عبد الرزاق الا ان في رواية احمد إذا اكره الاثنان على اليمين (٣) واستحباها فيستهما عليها يعنى والله اعلم كرهاها أو استحباها ففى الحالين جميعا يقرع بينها (ورواه) أبو بكر بن يحيى بن النضر عن ابيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها استهما عليها باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد احدهما فيقيم الذى ليس في يده بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله قيل للذى هو في يده البينة العادلة التى لا تجر إلى نفسها اقوى من كينونة الشئ في يدك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ وكيع ثنا الاعمش عن أبى وائل عن الاشعث بن قيس قال كان بينى وبين رجل في ارض خصومة فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة قلت لا قال فيمينه اخرجاه في الصحيح كما مضى (وروينا) في حديث علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن ابيه في قصة الحضرمي والكندي فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبنى على ارض كانت لابي فقال الكندى هي ارضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه (أخبرناه) أبو على الروذبارى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا هناد بن السرى ثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل ابن حجر الحضرمي عن ابيه قال جاء رجل من حضر موت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره اخرجه مسلم في الصحيح عن هناد (أخبرنا) أبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى ثنا أبو العباس الاصم ثنا جعفر بن محمد بن هشام الاحمري ثنا ابراهيم ابن اسحاق الصينى ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة المدعى عليه اولى باليمين الا ان تقوم عليه البينة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن احمد ثنا على بن حجر ثنا اسمعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدعى عليه اولى باليمين ممن لم تقم له بينة باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد احدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة قال الشافعي رحمه الله قيل قد استويتما في الدعوى والبينة وللذى هو في يده سبب بكينونته في يده هو اقوى من سببك فهو له بفضل قوة سببه وفيه سنة بمثل ما قلنا (فذكر الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن أبى يحيى عن اسحاق بن ابى فروة عن عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله ان رجلين تداعيا بدابة (١) فاقام كل واحد منهما البينة انها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هي في يديه (٢) (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الاصبهاني الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن اسمعيل ومحمد بن جعفر المطيرى وأبو بكر احمد بن عيسى الخواص قالوا ثنا محمد بن عبد الله بن منصور أبو إسمعيل الفقيه ثنا زيد بن نعيم ببغداد ثنا محمد بن الحسن ثنا أبو حنيفة عن هيثم الصيرفى عن الشعبى عن جابر أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي واقام بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى هي في يديه (٢) (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه أنبأ الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان رجلين اختصما إلى شريح في دابة فاقام كل واحد منهما البينة انها له وانه انتجها فقال شريح هي للذى في يديه (٢) الناتج احق من العارف (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد ثنا عمرو بن زرارة أنبأ هشيم عن يونس وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح ان رجلين ادعيا دابة فاقام احدهما البينة وهى في يده انه نتجها واقام الآخر بينة انه دابته عرفها فقال شريح الناتج احق من العارف باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا جعفر بن احمد ثنا على بن حجر ثنا هشيم عن داود عن الشعبى قال كتب عبد الرحمن بن اذينة إلى شريح في ناس من الازد ادعوا قبل ناس من بنى اسد قال وإذا غدا هولاء ببينة راح اولئك باكثر منهم قال فكتب إليه لست من التهاتر والتكاثر في شئ الدابة لمن (١) هي في ايديهم إذا اقاموا البينة - وروينا عن حنش عن على رضى الله عنه انه لا يرجح بكثرة العدد (٢) باب المتداعيين يتنازعان شيئا في ايديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه قال الشافعي رحمه الله جعلته بينهما نصفين (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا تمتام يعنى محمد بن غالب حدثنى هدبة ثنا همام ثنا قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه عن أبى موسى ان رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وكذلك رواه حجاج بن منهال عن همام وهو من حديث همام بن يحيى عن قتادة بهذا اللفظ محفوظ (وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد آباذى ثنا أبو قلابة ثنا سعيد بن عامر ثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه عن جده ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام كل واحد منهما شاهدين فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين - كذا قال عن شعبة (وقد رويناه) فيما مضى عن ابن أبى عروبة عن قتادة موصولا وعن شعبة عن قتادة مرسلا يخالفان هماما وهذه الرواية عن شعبة في لفظه فانهما قالا ليس لواحد منهما بينة وفي رواية همام وهذه الرواية عن شعبة فبعث كل واحد منهما شاهدين ويحتمل على البعد أن تكونا قضيتين ويحتمل ان تكون قصة واحدة والبينتان حين تعارضتا سقطتا فقيل ليس لواحد منهما بينة وقسم الشئ بينهما نصفين بحكم اليد والله اعلم والحديث معلول عند اهل الحديث مع الاختلاف في اسناده على قتادة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا يحيى بن محمد بن صاعد ثنا عمرو بن ايوب الطائى ابن بنت أبى المغيرة قال حدثنى جدى أبو المغيرة عن الضحاك بن حمزة عن قتادة ان ابا مجلز اخبره عن أبى بردة عن أبى موسى ان رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير ادعياه كلاهما يزعم انه له وجاء مع كل واحد منهما شاهدان ان البعير له فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بينهما نصفين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا اسحاق أنبأ عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رجلين ادعيا دابة فاقام كل واحد منهما شاهدين فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين - كذا وجدته في كتابي في موضعين وقد رأيته في مسند اسحاق هكذا الا انه ضرب على اسم بشير بن نهيك بعد كتبته بخط قديم (وقد أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا هشام بن على ثنا أبو عمر الضرير حفص بن عمر ثنا حماد بن سلمة عن قتادة اخبرهم عن النضر بن انس عن أبى بردة (عن أبى موسى ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام كل واحد منهما البينة انه له فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وكذلك رواه فيما بلغني اسحاق بن ابراهيم عن النضر بن شميل عن حماد متصلا فعاد الحديث إلى حديث أبى بردة الا انه عن قتادة عن النضر بن انس غريب ورواه أبو الوليد عن حماد فارسله فقال عن قتادة عن النضر ابن انس عن ابى بردة - ١) ان رجلين ادعيا دابة وجداها في يد رجل وهو فيما ذكره ابن خزيمة عن أبى موسى عن أبى الوليد (أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال انبئت ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما وكذلك رواه سفيان الثوري عن سماك (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر أنبأ يحيى بن يحيى أنبأ محمد بن جابر عن سماك عن تميم بن طرفة قال اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير كل واحد منهما آخذ برأسه فجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين هذا مرسل وقد بلغني عن أبى عيسى الترمذي انه سأل محمد بن اسمعيل البخاري عن حديث سعيد بن أبى بردة عن ابيه في هذا الباب فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال البخاري وقد روى حماد بن سلمة قال قال سماك بن حرب انا حدثت ابا بردة بهذا الحديث قال الشيخ وارسال شعبة هذا الحديث عن قتادة عن سعيد بن ابى بردة عن ابيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك والله اعلم باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (قال الشافعي رحمه الله فيها قولان احدهما يقرع بينهما فايهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها قال وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والكوفيون يروونها عن على بن أبى طالب رضى الله عنه (اما حديث ابن المسيب فأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن يحيى ثنا ابن ابى مريم ثنا الليث عن بكير بن عبد الله انه سمع سعيد بن المسيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما صلى الله عليه وسلم وقال اللهم انت تقضى بينهم فقضى للذى خرج له السهم اخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة عن الليث ولهذا شاهد من وجه آخر (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد حدثنى أبو عبد الله اظنه محمد بن نصر ثنا الصغانى عن أبى الاسود عن ابن لهيعة عن أبى الاسود عن عروة وسليمان بن يسار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (واما الرواية) فيه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه (ففيما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو كامل (ح قال أبو الوليد وحدثنا) عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله ثنا أبو كامل وحامد بن عمر وهذا حديثه قالا ثنا أبو عوانة عن سماك عن حنش قال اتى على رضى الله عنه ببغل يباع في السوق فقال رجل هذا بغلى لم ابع ولم اهب ونزع على ما قال خمسة يشهدون وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم انه بغله وجاء بشاهدين فقال على رضى الله عنه ان فيه قضاء وصلحة اما الصلح فيباع البغل فنقسمه (١) على سبعة اسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان فان ابيتم الا القضاء بالحق فانه يحلف احد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه فان تشاححتما ايكما يحلف اقرعت بينكما على الحلف فايكما قرع حلف فقضى بهذا وانا شاهد (وقد روى فيه عن أبى هريرة رفعه ما أخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى ابن اسمعيل ثنا ابان ثنا قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه قال إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد اقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بشاهد ويحتمل ان يكون المراد به جنس الشهود (وقد مضى) في رواية ابن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين (قال الشافعي رحمه الله والقول الآخر انه يقضى بينهما نصفين لان حجة كل واحد منهما فيها سواء (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا هدبة ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن أبى بردة عن ابيه عن أبى موسى ان رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما قد مضى الكلام في علة هذا الحديث وما وقع من الاختلاف في اسناده ووصله ومتنه وليس فيه ان البعير لم يكن في ايديهما (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا محمد بن عبد الله بن يوسف ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سماك عن تميم بن طرفة ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فاقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين (قال أبو الوليد) وحدثنا ابراهيم بن على ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو عوانة فذكر مثله سواء (قال الشيخ رحمه الله هذا منقطع وقد مضى في رواية محمد بن جابر عن سماك مادل على ان البعير كان في ايديهما (قال الشافعي رحمه الله في كتاب القديم تميم رجل مجهول والمجهول لو لم يعارضه احد لا تكون روايته حجة وسعيد بن المسيب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا وسعيد سعيد وقد زعمنا ان الحديثين إذا اختلفا فالحجة في اصح الحديثين ولا اعلم عالما يشكل عليه ان حديثنا اصح وان سعيدا من اصح الناس مرسلا وهو بالسنن في القرعة اشبه (قال الشيخ) تميم بن طرفة الطائى كوفى يروى عن عدى بن حاتم وجابر بن سمرة وهو من متأخرى التابعين ومتى يدرك درجة سعيد بن المسيب (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال شهدت ابا الدرداء واختصم إليه قوم في فرس (١) واقام كل واحد منهما بينة انها دابته انتجه قال فقضى بينهما (قال وأخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاصبهاني أنبأ أبو نصر العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال اختصم رجلان إلى ابى الدرداء في فرس فاقام كل واحد منهما البينة انه انتج عنده لم يبعه ولم يهبه وجاء الآخر بمثل ذلك فقال أبو الدرداء ان احد كما كاذب فقسمه بينهما نصفين (وروى) في هذه القصة اختصما في فرس وجداه (٢) مع رجل (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد الاصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان أنبأ عبد الله بن بندار اخبرني ابراهيم الضبى ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام عن قيس بن الربيع عن علقمة بن مرثد وعطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال انى لجالس عند ابى الدرداء فذكر معناه وقال في فرس وجداه (٢) مع رجل (قال الشافعي رحمه الله في مثل هذه المسألة بعد ذكر الفرس وهذا مما استخير الله فيه وانا فيه واقف ثم قال لا يعطى واحد منهما شيئا ويوقف حتى يصطلحا (قال الشيخ رحمه الله والاصل في امثال ذلك ما أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني أنبأ أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ اسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة قالت جاء رجلان من الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث قد درس عليها وهلك من يعرفها فقال انما انا بشر اقضي فيما لم ينزل على فيه شئ برأيى فمن قضيت له شيئا من حق اخيه فانما يقتطع اسطاما من نار قال فبكيا وقال كل واحد منهما حقي له يا رسول الله قال اذهبا فاقسما (٣) وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه باب من عرف له اصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن عبد الملك ابن أبى سليمان قال قيل لعطاء أتقضى بالاصول في الدور قال نعم إذا قامت البينة انها داره لم يبع ولم يهب (وروينا) عن عطاء انه قال ادركت الناس يقضون بالاصول في الدور (وعن شريح وعامر الشعبى) انهما كانا يقضيان بالاصل في الدور باب الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد واحمد بن سلمة قالا ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ جرير عن منصور عن أبى وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان قال ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك (ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قيلا) إلى آخر الآية ثم ان الاشعث ابن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفى نزلت كانت بينى وبين رجل خصومة في شئ فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت انه إذا يحلف ولا يبالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ليستحق بها مالا وهو فيها فاجر لفى الله وهو عليه غضبان فانزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية رواه البخاري في الصحيح عن عثمان وقتيبة عن جرير ورواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى أنبأ احمد بن محمد بن سلمة ثنا عثمان بن سعيد أبو سعيد ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن ابيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه خصمان فقال احدهما يا رسول الله ان هذا انتزى على ارض في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندى وخصمه ربيعة فقال ارضى ازرعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال لا قال يمينه قال إذا يذهب بها انه ليس يبالى ما حلف عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس لك منه الا ذلك فلما ذهب ليحلف قال أما انه ان حلف على ماله ظلما لقى الله وهو عليه غضبان رواه مسلم في الصحيح عن زهير واسحاق عن أبى الوليد باب من رآى الحلف مع البينة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي قال حفص بن غياث عن أبى أبى ليلى عن الحكم عن حنش ان عليا رضى الله عنه كان يرى الحلف مع البينة كذا رواه محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى (وقد روينا) فيما مضى من وجه آخر عن حنش عن على رضى الله عنه انه انما رآه عند تعارض البينتين والله اعلم (أخبرنا) أبو حازم العبدوى الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا هشام ومنصور عن ابن سيرين ان رجلا ادعى قبل رجل حقا واقام عليه البينة فاستحلفه شريح فكأنه يأبى اليمين فقال شريح بئس ما تثنى على شهودك (وأخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ احمد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ أبو مالك الاشجعى قال شهدت شريحا واختصم إليه رجلان ادعى احدهما قبل الآخر دابة وانه يزعم انها دابته انتجها فسأله شريح البينة فجاءه بثمانية رهط فشهدوا له فقال الذى في يده الدابة استحلفه فقال احلف فقال له اثبت عندك بثمانية من الشهود فقال شريح لو اثبت عندي كذا وكذا شاهدا ما قضيت لك حتى تحلف (وأخبرنا) أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ احمد أنبأ سعيد ثنا هشيم أنبأ اشعث بن سوار عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابيه انه استحلف رجلا مع بينة فأبى ان يحلف فقال له عبد الله بن عتبة لا اقضي لك بمال لا تحلف عليه (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الفقيه أنبأ بشر بن احمد الاسفرائينى أنبأ أبو جعفر احمد بن الحسين الحذاء ثنا على ابن عبد الله المدينى ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة أخبرني داود بن أبى هند عن عامر عن شريح قال بينة الطالب على اصل حقه براءة (١) اهل الميت ان صاحبهم قد ادى يمين الطالب بالله الذى لا اله الا هو لقدمات وهذا الحق عليه ونحن نقول به في الدعوى إذا قامت على ميت أو غائب أو طفل أو مجنون باب القافة ودعوى الولد (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه قال سمعت محمد بن اسحاق بن خزيمة يقول قال المزني قال الشافعي رحمه الله أنبأ سفيان (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو نصر احمد بن سهل الفقيه ببخارا ثنا قيس بن انيف ثنا قتيبة ابن سعيد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور تبرق اسارير وجهه قال ألم ترى ان مجززا المدلجى دخل على فرأى اسامة بن زيد وزيد بن حارثه عليهما قطيفة وقد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض لفظ حديث قتيبة رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره عن سفيان (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد قالا أنبأ اسمعيل ابن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهو مسرور تبرق اسارير وجهه (فقال ألم تسمعى ما قال مجزز المدلجى ورآى اسامة وزيدا نائمين وقد خرجت اقدامهما - ٢) فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ورواه مسلم عن عبدبن حميد كلاهما عن عبد الرزاق واخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري كذلك (وأخبرنا) أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود (ح وأنبأ) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن هو ابن سفيان وابو عبد الله الصوفى قال ثنا منصور بن أبى مزاحم قالا ثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد واسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعجبه وأخبربه عائشة لفظ حديث منصور بن أبى مزاحم رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن قزعة عن ابراهيم ورواه مسلم عن منصور بن أبى مزاحم (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه الاصبهاني أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمى ثنا ابراهيم بن سعيد فذكر الحديث بنحوه وزاد قال ابراهيم بن سعد وكان زيد احمر اشقر ابيض وكان اسامة مثل الليل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو هو ابن حمدان أنبأ الحسن بن سفيان ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا مما قال مجزز المدلجى ونظر إلى اسامة بن زيد مضطجعا مع ابيه فقال هذه اقدام بعضها من بعض وكان مجزز قائفا رواه مسلم في الصحيح عن حرملة (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ انس بن عياض عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ان رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر رضى الله عنه القافة فقالوا لقد اشتركا فيه فقال له عمر رضى الله عنه وال ايهما شئت (قال وأنبأ الشافعي) أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر رضى الله عنه مثل معناه (قال وأنبأ الشافعي أنبأ مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن عروة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مثل معناه - ١) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن ابراهيم الاكفانى ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب حدثنى عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه قال اتى رجلان إلى عمر (بن الخطاب رضى الله عنه يختصمان في غلام من ولاد - ٢ - الجاهلية يقول هذا هو ابني ويقو هذا هو ابني فدعا عمر - ٣) رضى الله عنه قائفا من بنى المصطلق فسأله عن الغلام فنظر إليه المصطلق ونظر ثم قال لعمر رضى الله عنه قد اشتركا فيه جميعا فقام عمر رضى الله عنه إليه بالدرة فضربه بها قال وذكر الحديث قال فقال عمر رضى الله عنه (للغلام اتبع ايهما شئت فقام الغلام فاتبع احدهما قال عبد الرحمن فكأني انظر إليه متبعا لاحدهما يذهب وقال عمر رضى الله عنه ٣) قاتل الله اخا بنى المصطلق (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يدرى ايهما ابوه فقال عمر رضى الله عنه للرجل اتبع ايهما شئت هذا اسناد صحيح موصول (أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن نجيد ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يليط اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام قال سليمان فأتى رجلان كلاهما يدعى ولد امرأة فدعا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر رضى الله عنه بالدرة ثم قال للمرأة اخبريني خبرك فقالت كان هذا - لاحد الرجلين - يأتيها وهى في ابل اهلها فلا يفارقها حتى يظن ان قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فاهريقت دما ثم خلف هذا تعنى الآخر فلا ادرى من ايهما هو فكبر القائف فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للغلام وال ايهما شئت (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن اسلم المنقرى عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه جارية ان يقع عليها قبل ان يستبرئها فظهر بها حمل عند المشترى فخاصموه إلى عمر رضى الله عنه قال فدعا عمر رضى الله عنه عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به - وقال في موضع آخر فقال عمر رضى الله عنه أكنت تقع عليها قال نعم قال فبعتها قبل ان تستبرئها قال نعم قال ما كنت بخليق قال فدعا عمر رضى الله عنه عليه القافة - فذكره (٤) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هارون ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب ان رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا (١) إلى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لاحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسرام اعلن فقال بل أسر فقال لقد اخذ الشبه منهما جميعا فما ادرى لايهما هو فاجلسه (ثم قال للآخر انظر فنظر واستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسرام اعلن فقال بل اسر فقال لقذ اخذ الشبه منهما جميعا فما ادرى لايهما هو فاجلسه - ٢) ثم قال للثالث انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسرام اعلن فقال بل اعلن فقال لقد اخذ الشبه منهما جميعا فما ادرى لايهما هو فقال عمر رضى الله عنه انا نقوف الآثار ثلاثا يقولها وكان عمر رضى الله عنه قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما فقال سعيد أتدرى من عصبته قلت لاقال الباقي منهما (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني أنبأ ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني أنبأ اسمعيل بن ابراهيم القطان ثنا الحسن بن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال دعا عمر رضى الله عنه القافة في رجلين اشتركا في امرأة ادعى كل واحد منهما الولد فقالوا اشتركا فيه فجعله عمر رضى الله عنه بينهما فقال سعيد أتدرى من يرثه قال آخرهم موتا يرثه (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ يزيد عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر رضى الله عنه في رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر رضى الله عنه فدعاله ثلاثة من القافة فاجتمعوا على انه قد اخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر رضى الله عنه قائفا يقوف فقال قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الاسود والاصفر والانمر (٣) فتؤدى إلى كل كلب شبهه ولم اكن ارى هذا في الناس حتى رأيت هذا فجعله عمر رضى الله عنه لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقى منهما (قال الشيخ رحمه الله هاتان الروايتان رواية البصريين عن سعيد بن المسيب عن عمر وروايتهم عن الحسن عن عمر رضى الله عنه كلتاهما منقطعة وفيهما لو صحتا دلالة مع ما تقدم على الحكم بالشبه والرجوع عند الاشتباه إلى قول القافة فاما الحاقه الولد بهما عند عدم القافة فالبصريون ينفردون به عن عمر رضى الله عنه (ورواية الحجازيين (عن عمر رضى الله عنه على ما مضى ورواية الحجازيين - ٣) عنه اولى بالصحة ورواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عن عمر رضى الله عنه موصولة ورواية سليمان بن يسار لها شاهدة وكلاهما يثبت قول عمر رضى الله عنه وال ايهما شئت و عبد الرحمن بن حاطب يقول في روايته فكأني انظر إليه متبعا لاحدهما يذهب والله اعلم (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن علية عن حميد عن انس انه شك في ابن له فدعاله القافة (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد الفقيه ثنا عبد الله بن محمد ثنا محمد بن عبد الاعلى ثنا المعتمر قال سمعت حميدا يحدث عن بعض ولد انس بن مالك ان انسا مرض مرضا له فشك في حمل جارية له فقال ان مت فادعوا له القافة قال فصح (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ حسن بن حمشاذ (١) ثنا محمد بن اسمعيل أبو إسمعيل ثنا ابن أبى مريم حدثنى يحيى بن ايوب حدثى حميد أن موسى بن انس بن مالك حدثه عن انس بن مالك انه اوصى في مرضه وشك في حبل جارية فقال انظروا ان تدعوا لولدها (٢) القافة قال فصح من مرضه ذلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا جعفر بن محمد ثنا يحيى بن يحيى أنبأ حماد بن زيد (ح قال وحدثنا) الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عمن اخبره عن محمد بن سيرين ان ابا موسى رضى الله عنه قضى بالقافة (ويذكر) عن ابن عباس مادل على انه اخذ بقول القافة باب الدليل (٣) على ان لغلبة الاشباه تأثيرا في النساب وان لها حكما إذا لم يكن ما هو اقوى منها من فراش أو غيره (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى أنبأ الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مسرورا تبرق اسار يروجهه فقال ألم ترى ان مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وإلى اسامة بن زيد فقال ان بعض هذه الاقدام من بعض (قال وأخبرنا) أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث فذكره باسناده مثله رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملى ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن أبى زائدة عن ابيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها في قصة احتلام المرأة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك إذا علاماؤها ماء الرجل شبه الولد اخواله وإذا علاماء الرجل ماءها اشبه الولد اعمامه - رواه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة (أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو سهل بن زياد القطان ثنا اسمعيل القاضى ثنا اسمعيل بن أبى اويس ثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اعرابي فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال اراه عرقا نزعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا نزعه عرق رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس واخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحافظ أنبأ محمد بن سليمان الواسطي ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الاعلى ثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك في قصة اللعان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به ابيض سبطا قضئ العينين فهو لهلال بن امية وان جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال فانبئت انها جاءت به اكحل جعدا حمش الساقين رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى (وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبى عدى قال أنبأنا هشام بن حسان قال حدثنى عكرمة عن ابن عباس ان هلال بن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء - فذكر الحديث في قصة اللعان قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها (١) فان جاءت به اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شان رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى انه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخى يا رسول الله ولد على فراش أبى من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرآى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد ، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة فلم يرسودة قط رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (أخبرنا) أبو الحسن بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال حج بنا أبو الوليد ونحن سبعة ولد سيرين فمر بنا على المدينة فادخلنا على زيد بن ثابت فقال له هؤلاء بنو سيرين قال فقال زيد هذان لام وهذان لام (وهذان لام - ٢) وهذا الام قال فما اخطأ وكان يحيى بن سيرين اخو محمد لامه باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو البخترى الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر باربع ، اكتب رزقه وعمله واجله وشقي هو ام سعيد والذى لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل الجنة فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل اهل النار فيدخلها رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبى معاوية واخرجه البخاري من اوجه اخر عن الاعمش فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان جميع خلقه بعد اربعين يكون علقة اربعين يوما ثم جميعه بعد الثمانين يكون مضغة اربعين يوما ومن جعل الولد من اثنين اجاز أن يكون بعضه ماء وبعضه علقة وبعضه ماء أو علقة وبعضه مضغة وذلك بخلاف الظاهر باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن صالح عن الشعبى عن عبد خير عن زيد بن ارقم قال اتى على رضى الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد قالا لا قال فجعل كلما سأل اثنين اتقران لهذا بالولد قالا لا فاقرع بينهم فالحق الولد بالذى صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثى الدية قال فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه هذا الحديث مما يعد في افراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري (والمشهور في هذا الباب ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر احمد بن اسحاق الفقيه أنبأ أبو المثنى ثنا مسدد ثنا يحيى عن الاجلح عن الشعبى عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن ارقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من اهل اليمن فقال ان ثلاثة نفر من اهل اليمن اتوا عليا رضى الله عنه يختصمون إليه في ولد وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغلبا ثم قال للاثنين طيبا بالولد لهذا فغلبا (٢) فقال انتم شركاء متشاكسون انى مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية فاقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اضراسه أو قال نواجذه اخرجه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد وكذلك رواه محمد بن سالم الكوفى عن الشعبى ومحمد بن سالم متروك والاجلح بن عبد الله قد روى عنه الائمة الثوري وابن المبارك ويحيى بن القطان الا انه لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم و عبد الله بن الخليل (ينفرد به واختلف عليه في اسناده ورفعه أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ قال سمعت ابن حماد يقول قال البخاري عبد الله بن الخليل ١) الحضرمي عن زيد بن ارقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة لم يتابع عليه (قال الشيخ) وقد ذكر البخاري حديث عبد الرزاق حيث قال عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوظا وحديث ابن الخليل كذا رواه جماعة عن الاجلح وقيل عنه عن عامر الشعبى (عن أبى الخليل عن زيد وقيل عنه عن الشعبى عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن على رضى الله عنه وقيل عنه عن الشعبى ١) عن على رضى الله عنه - (واصلح ما روى في هذا الباب ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبى عن أبى الخليل أو ابن الخليل عن على رضى الله عنه ان ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فادعوا الولد فامر على رضى الله عنه رجلا ان يقرع بينهم وامر الذى قرع ان يعطى الآخرين ثلثى الدية ويكون الولد له وهذا موقوف وابن الخليل ينفرد به والله اعلم وقد ذكر الشافعي رضى الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب على و عبد الله رضى الله عنهما وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكانت الحجة فيه (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر قال أبو ثور قد كان أبو عبد الله يعنى الشافعي رحمه الله (قال إذا لم يكن قافة وعدم الذى كان من قبله البيان اقرع بينهم قال الشيخ رحمه الله ١) روى من وجه آخر عن على رضى الله عنه مرفوعا (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو الصيرفى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنان عبيد الله هو ابن موسى أنبأ داود الاودى عن الشعبى عن أبى جحيفة السوائى قال لما كان على رضى الله عنه باليمين اتاه ثلاثة نفر يحتقون في غلام أو قال يختصمون في غلام فقال كل واحد منهم هو ابني فأقرع على رضى الله عنه بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثى الدية قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه من قضا على رضى الله عنه ، داود بن يزيد الاودى غير محتج به (وروى (عن على رضى الله عنه فيه قضاء آخر في غير هذه القصة (أخبرنا) أبو بكر احمد بن على الاصبهاني الحافظ أنبأ ابراهيم بن عبد الله الاصبهاني أنبأ اسمعيل بن ابراهيم القطان ثنا الحسن ابن عيسى أنبأ ابن المبارك أنبأ سفيان عن قابوس عن أبى ظبيان عن على رضى الله عنه قال اتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال الولد بينكما وهو للباقى منكما (وروى) من وجه آخر (١) عن على رضى الله عنه مرسلا وفي ثبوته عن على رضى الله عنه نظر باب ما يستدل به على ان الولد الواحد لا يلحق بامين (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله اسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن خالد بن خلى الحمصى ثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتونى بالسكين اشقه بينهما (٢) فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى وقال أبو هريرة رضى الله عنه والله ان سمعت بالسكين قط الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية رواه البخاري في الصحيح عن أبى اليمان عن شعيب (أخبرنا) أبو حازم الحافظ ثنا أبو عمرو اسمعيل بن نجيد السلمى أنبأ أبو عبد الله محمد بن ابراهيم العبدى ثنا امية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم عن محمد بن عجلان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأتين اكل احدا بينهما الذئب فجاءتا إلى داود عليه السلام تختصمان في الباقي فقضى للكبرى فلما خرجتا على سليمان عليه السلام قال كيف قضى بينكما فاخبرتاه فقال ائتونى بالسكين قال أبو هريرة رضى الله عنه واول من سمعته يقول السكين رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كنا نسميه المدية قالت الصغرى لم قال لاشقه بينكما قالت ادفعه إليها وقالت الكبرى شقة بيننا قال فقضى للصغرى وقال لو كان ابنك لم ترضين ان تشقيه (٣) رواه مسلم في الصحيح عن امية بن بسطام باب الولد يسلم باسلام احد ابويه قال الله جل ثناؤه (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان) (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو بن مطر وأبو الحسن محمد بن الحسن بن السراج قالا أنبأ محمد بن يحيى بن سليمان المروزى ثنا عاصم بن على ثنا شعبة عن عمرو بن مره قال سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم) قال قال ابن عباس رضى الله عنه المؤمن يلحق به ذريته ليقر الله بهم عينه وان كانوا دونه في العمل (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ محمد بن على الصنعانى بمكة ثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد أنبأ عبد الرزاق أنبأ الثوري عن عمرو ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله عز وجل (الحقنا بهم ذرياتهم وما التناهم من عملهم من شئ) قال ان الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وان كانوا دونه في العمل ثم قرأ (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنابهم ذرياتهم وما التناهم) يقول وما نقصناهم - لم يسمعه الثوري من عمر وانما رواه غيره عن الثوري عن سماعه عن عمرو وقد ذكرناه في غير هذا الموضع وحديث شعبة عن عمرو موصول (قال الشافعي رحمه الله في جملة ما احتج به وكان الاسلام اولى به لان الله تعالى اعلى الاسلام على الاديان والاعلى اولى ان يكون له الحكم (وقد روى) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه معنى ذلك (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله بن محمد قال قال أبو عبد الله يعنى محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنبأ أبو معاوية عن اشعث عن الحسن قال قال عمر رضى الله عنه الولد للوالد المسلم (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى عن هشيم عن اشعث عن الشعبى عن شريح انه اختصم إليه في صبى احد ابويه نصراني قال الوالد المسلم احق بالولد (قال قال أبو عبد الله) ثنا يحيى بن يحيى أنبأ يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الصغير قال مع المسلم من والديه وقد مضى سائر ما روى في هذا الباب في كتاب اللقيط (١) باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان (قال الشافعي رحمه الله فمن اقام البينة على شئ من ذلك فهو له ومن لم يقم بينة فالقياس الذى لا يعذر احد عندي بالغفلة عنه على الاجماع ان هذا المتاع في ايدهما معا فيحلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه فان حلفا جميعا فهو بينهما نصفان (أخبرنا) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر الاصبهاني بالرى أنبأ أبو القاسم حمزة بن عبيد الله بن احمد المالكى أنبأ أبو حاتم محمد بن ادريس ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي و عبد الله بن مسلمة القعنبى قالا ثنا نافع بن عمر الجمحى عن ابن أبى مليكة قال كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه اخرجاه في الصحيح كما مضى وههنا كل واحد منهما مدعى عليه ما في يده فالقول قوله مع يمينه في نفى ما يدعى صاحبه (قال الشافعي رحمه الله ولان الرجل قد يملك متاع النساء والمرأة قد تملك متاع الرجل بالشراء والميراث وغير ذلك وقد استحل على بن أبى طالب فاطمة رضى الله عنهما ببدن من حديد وهذا متاع الرجل وقد كانت فاطمة رضى الله عنها في تلك الحال مالكة للبدن دون على بن أبى طالب رضى الله عنه (قال الشيخ) وقد مضى هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس قال لما تزوج على فاطمة رضى الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي شئ قال اين درعك الحطمية (وقد روى) عن على رضى الله عنه (ما أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا محمد بن سليمان ثنا رقبة قال قال خرج يزيد بن أبى مسلم من عند الحجاج فقال لقد قضى الامير بقضية فقال له الشعبى وما هي فقال قال ما كان للرجل فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة فقال الشعبى قضاء رجل من اهل بدر قال ومن قال لا أخبرك قال من هو على عهد الله وميثاقه ان لا اخبره قال هو على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فدخل على الحجاج فأخبره فقال الحجاج صدق ويحك انا لم ننتقم على على قضاءه قد علمنا ان عليا كان اقضاهم باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه اياه (أخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد يعنى الطرائفي ثنا أبو سعيد عثمان بن سعيد ثنا محمد بن كثير العبدى أنبأ سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنهما ان هندا قالت للنبى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح أعلى جناح ان آخذ من ماله سرا ؟ قال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ انس بن عياض عن هشام بن عروة (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو الوليد ثنا ابراهيم بن ابى طالب ثنا أبو كريب ثنا وكيع وابن نمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شححيح ولا ينفق على ولا على ولدى ما يكفيني وبنى أفا خذ من ماله وهو لا يشعر ؟ فقال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي رواية انس بن عياض وانه لا يعطينى ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل على في ذلك من شئ ؟ ثم ذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبى كريب واخرجاه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا ابن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب (ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم المروزى ثنا محمد بن عمرو بن الموجه أنبأ عبدان أنبأ عبد الله عن يونس بن يزيد عن الزهري حدثنى عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب إلى ان يذلوا من اهل خبائك ثم ما اصبح اليوم على ظهر الارض اهل خباء احب إلى ان يعزوا من اهل خبائك قال وايضا والذى نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك فهل على حرج في ان اطعم من الذى له عيالا ؟ قال لا بالمعروف (وفي رواية ابن بكير فهل على من حرج ان اطعم من الذى له قال نعم بالمعروف - ١) ومعناهما واحد وشك ابن بكير في احياء أو خباء رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير وفي موضع آخر عن عبدان واخرجه مسلم من وجهين آخرين عن ابن شهاب (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر القطان ثنا على بن الحسن ثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك ثنا شعبة عن أبى الجودى قال سمعت سعيد بن المهاجر انه سمع المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما مسلم ضاف قوما فاصبح الضيف محروما كان حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ له بقراه من ماله وزرعه (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى ثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن الليث ورواه مسلم عن قتيبة عن الليث (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ان يزيد بن زريع حدثهم قال ثنا حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكى قال كنت اكتب لفلان نفقة ايتام كان وليهم فغالطوه بالف درهم فاداها إليهم فادركت لهم اموالهم مثلها قال قلت اقبض الالف الذى ذهبوا به منك قال لا ، حدثنى أبى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك