السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتادة عن يأكل من الميتة ما يبلغه ولا يتضلع منها عن معمر ولم اسمع في الخمر رخصة عن Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو النضر الفقيه عن عثمان بن سعيد الدارمي عن القعنبى فيما قرأ على مالك (ح عن أبو نصر عمر عن محمد بن عَمرو بن خالد الحراني المصري أبو علاثة. عن يحيى بن يحيى عن قرأت على مالك - ١ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان

لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه أيحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما يخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه - لفظ حديث يحيى وفى رواية القعنبى فينتثل - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد الحسن بن على بن عفان العامري الكوفى ثنا أبو أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحتلب المواشى الا باذن اهلها قال يحب احدكم ان تؤتى مشربته التى فيها طعامه فينتثل ما فيها فانما ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم - اخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبيدالله بن عمر - واخرجه ايضا من حديث الليث وايوب وموسى بن عقبة واسمعيل بن امية كلهم عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرنا) أبو القاسم عبد الخالق بن على بن عبد الخالق المؤذن أنبأ أبو بكر محمد بن احمد بن خنب ثنا أبو إسمعيل محمد بن اسمعيل الترمذي ثنا ايوب بن سليمان بن بلال حدثنى أبو بكر بن أبى اويس عن سليمان بن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن سعيد (١) عن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم عن المسلم (ورواه) ابن وهب عن سليمان بن بلال عن سهيل عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى حميد (ورواه) عبد الملك بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن عمارة بن حارثة الضمرى عن عمرو بن يثربى الضمرى عن النبي صلى الله عليه وسلم (وقد مضى) في كتاب الغصب وهو عبد الرحمن بن سعد بن مالك وهو ابن أبى سعيد الخدرى قاله البخاري - (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو عبد الله الصفار ثنا احمد بن محمد البرتى ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة هو ابن عمار عن يحيى قال حدثنى مولى لسعد بن أبى وقاص قال كنا مع سعد رضى الله عنه فأتينا على واد فيه نخل قد ادرك فاعطاني (٣) درهمين فقال اشتر لنا علفا وتمرا فذهبت فلم اجد في النخل احدا فرجعت إليه فاخبرته فقال لى ان سرك ان تكون مؤمنا حقا فلا تأكل من النخل تمرة فبات وباتت حمارتنا جائعين - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية عن شعبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه سئل عما يسقط من النخلة أناكل منه ؟ قال لا ولا تمرة واحدة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له اخذ شئ منه الا بأذنه لان هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة باباحته فهو ممنوع لمالكه الا باذنه والله اعلم - قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة (وروى) فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز أكل مال احد الا باذنه (قال الشيخ) اما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضى الله عنه - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى أنبأ أبو نصر احمد بن عمرو العراقى ثنا سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان ثنا منصور عن مجاهد عن أبى عياض أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة - (وأخبرنا) أبو على الروذبارى وأبو الحسين بن بشران قالا أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال عمر رضى الله عنه إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا منكم فإذا مررتم براعى الابل فنادوا يا راعي الابل ! فان اجابكم فاستسقوه وان لم يجبكم فأتوها فحلوها واشربوا ثم صروها - هذا عن عمر رضى الله عنه صحيح باسناديه جميعا وهو عندنا محمول على حال الضرورة والله اعلم - (واما الحديث) الذى روى ففيما رواه يحيى بن سليم عن عبيدالله بن عمر رضى الله عنه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة (أخبرناه) عمربن احمد أنبأ أبو عمرو السلمى (١) ثنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلواني ثنا محمد بن منصور الجواز المكى ثنا يحيى بن سليم - فذكره - (وقد أخبرنا) أبو محمد السكرى أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا المفضل بن غسان قال وذكر لابي زكريا يحيى بن معين حديث يحيى بن سليم الطائفي عن عبيدالله في الرجل يمر بالحائط فيأكل منه قال هذا غلط - وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحديث فقال يحيى بن سليم يروى احاديث عن عبيدالله يهم فيها (قال الشيخ) وقد روى من اوجه اخر ليست بقوية - (فمنها ما أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الحميد الحارث ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اسمع عن الضالة - فذكر الحديث قال ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال ما اخذ في اكمامه يعنى رؤس النخل فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال ، وما كان في اجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ، وان أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شئ - وهذا ان صح فمحمول على ان ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز - (ومنها ما أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب وان لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فان اجابه فليستأذنه والا فليحتلب (٢) وليشرب ولا يحمل (قال الشيخ) احاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم انها من كتاب غير حديث العقيقة الذى قد ذكر فيه السماع وان صح فهو محمول على حال الضرورة - (ومنها اخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيدالصفار ثنا الحارث بن أبى اسامة ثنا يزيد بن هارون أنبأ الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتى احدكم على راعى فليناد يا راعي الابل ! ثلاثا فان اجابه والا فليحلب (١) وليشرب ولا يحملن وإذا اتى احدكم على حائط فليناد ثلاثا يا صاحب الحائط فان اجابه والا فليأكل (٢) ولا يحملن - تفرد به سعيد بن اياس الجريرى وهو من الثقات الا انه اختلط في آخر عمره وسماع يزيد ابن هارون عنه بعد اختلاطه (ورواه) ايضا حماد بن سلمة عن الجريرى وليس بالقوى - وقد روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك - (أخبرناه) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى أنبأ على بن عبد العزيز عن أبى عبيد ثنا شريك عن عبد الله بن عاصم قال سمعت ابا سعيد الخدرى رضى الله عنه يقول لا يحل لاحد أن يحل صرار ناقة الا باذن اهلها فان خاتم اهلها عليها فقيل لشريك ارفعه ؟ قال نعم (قال الشيخ) وهذا يوافق الحديث الثابت عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهى عن ذلك وقد مضى في الباب قبله - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى أنبأ أبو الحسن الكارزى أنبأ على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد وانما يوجه هذا الحديث يعنى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم حديث عمرو بن شعيب في الرخصة انه رخص فيه للجائع المضطر الذى لا شئ معه يشترى به وهو مفسر في حديث آخر حدثناه الانصاري محمد بن عبد الله عن ابن جريج عن عطاء قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجائع المضطر إذا مر بالحائط ان يأكل منه ولا يتخذ خبنة (قال أبو عبيد) ومما يبين ذلك حديث عمر رضى الله عنه في الانصار الذى (٣) مروا بحى (٤) من العرب فسألوهم القرى فأبوا فسألوهم الشرى فابوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتوا عمر رضى الله عنه فذكروا ذلك له فهم بالاعراب وقال ابن السبيل احق بالماء من التانئ عليه (قال أبو عبيد حدثناه) حجاج عن شعبة عن محمد بن عبيدالله الثقفى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر قال أبو عبيد فهذا مفسر إنما هو لمن لم يقدر على قرى ولا شرى (وكذلك) قال في الحديث الاول ليصوت يا راعي الابل ! ثلاثا ليكون طلب القرى قبل - (قال الشيخ) وفى مثل هذا ما اخبرنا على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا محمد بن عباد المكى ثنا محمد بن سليمان المخزومى قال سمعت القاسم بن مخول البهزى يقول سمعت أبى يقول قلت يارسول الله الابل نلقاها ونحن محتاجون وهى مصراة قال تنادى يا صاحب الابل ! ثلاثا فان اجابك والا فاحلب ثم دع للبن دواعيه - زاد فيه غيره واحلب ثم صر وبق للبن دواعيه - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن الحجاج بن ارطاة عن سليط بن عبد الله التميمي عن ذهيل بن عوف بن شماخ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ابل مصررة (٥) بعضاه الشجر فانطلق ناس ليحتلبوا فدعاهم النب ي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتم لو أن ناسا عمدوا إلى مزاودكم فيها ازودتكم فأخذوا ما فيها لكانوا غدروكم ؟ قالوا نعم قال هذه لاهل بيت من المسلمين ان ما في ضروعها مثل ما في ازودتكم قالوا يارسول الله فما يحل للرجل من مال اخيه ؟ قال ان يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل - هذا اسناد مجهول لا تقوم بمثله الحجة والحجاج بن ارطاة غير محتج به (وقد روى) من وجه آخر عن الحجاج ما دل انه في المضطر - (أخبرناه) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبى بكر ثنا عمر بن على عن الحجاج عن سليط بن عبد الله عن ذهيل بن عوف بن شماخ قال حدثنا أبو هريرة رضى الله عنه قال بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأينا ابلا مصرورة بعضاه الشجر - قال وذكر الحديث قال فقلنا أفرأيت ان احتجنا إلى الطعام والشراب ؟ فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل (ورواه) شريك القاضى عن الحجاج فخالف في اسناده من مضى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عبد الله احمد بن يحيى الحجرى الكوفى ثنا أبى ثنا شريك عن حجاج بن ارطاة عن سليط التميمي عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من مال اخيه قال يأكل حتى يشبع إذا كان جائعا ويشرب حتى يروى - في خاتمة هذا المجلد من النسخة المدراسية آخر الجزء الثاني والثمانين بعد المائة من اصل الحافظ الصابر رحمه الله وهو آخر المجلد التاسع من هذه النسخة ويتلوه في العاشر منه الجزء الثالث والثمانون بعد المائة اوله (باب ما يحل للمضطر من مال الغير) والحمد لله رب العالمين حق حمده واتفق الفراغ من تحصيل هذا الجزء نهار الاربعاء من شهر شعبان الكريم من شهور سنة اثنين وسبعين والف من الهجرة النبوية على مشرفها افضل الصلاة والتسليم والحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم - في خاتمته من النسخة النصيفية (ذكر مثل ما في المدراسية إلى قوله - حق حمده - ثم قال) وكان فراغ هذا الكتاب نهار السبت المبارك سادس عشر شهر جمادى الاول احد شهور سنة ثلاثة وخمسين والف سنة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم - فأما النسختان المصرية والرامفورية فان المجلد التاسع مفقود منهما الا ان قطعة كبيرة من آخره توجد في اول المجلد العاشر منهما كما سيأتي في بيان النسخ -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.