السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسن بن عبد الجبار عن 'Ali bin al-Madini عن زهير عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله يوم القيامة عنه قيل وما حقه ؟ قال يذبحه فيأكله ولا يقطع رأسه فيرمى به - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ ثنا السرى بن خزيمة ثنا موسى بن اسمعيل ثنا وهيب عن ايوب عن أبى قلابة عن أنس رضى الله عنه - فذكر الحديث في الاهلال وقال ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قائما وذبح بالمدينة كبشين املحين اقرنين - رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن اسمعيل - باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر استدلالا بما روينا عن عمر وابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وقال عطاء بن أبى رباح يجزى الذبح من النحر والنحر من الذبح في البقر والابل - (وأخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا عمران هو ابن موسى ثنا عثمان بن أبى شيبة ثنا جرير وعبدة بن سليمان (ح وأخبرنا) أبو عمرو أنبأ أبو بكر أخبرني الحسن بن سفيان ثنا ابن نمير ثنا أبى وحفص ووكيع كلهم عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه وقال عبدة ذبحنا - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير قال وتابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر واخرجه من حديث الثوري عن هشام في النحر وعن اسحاق عن عبدة في الذبح ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن ثلاثتهم في النحر (وقد مضى) في كتاب الحج عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها في قصة الحج قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا ؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه - وفى رواية ذبح - وكذلك اختلفت الرواية فيه عن أبى الزبير عن جابر ففى رواية نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه وفى رواية ذبح عن نسائه بقرة وفى رواية ذبح عن عائشة رضى الله عنها بقرة (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله ونهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النخع وان تعجل الانفس ان تزهق (قال الشافعي رحمه الله والنخع ان تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح (١) لنخعه ولمكان الكسر فيه أو تضرب ليعجل قطع حركتها فأكره هذا وقال ولم يحرمها ذلك لانها ذكية - (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى ثنا أبو الحسن الكارزى ثنا على بن عبد العزيز عن أبى عبيد ثنا مروان بن معاوية عن هشام الدستوائى وحجاج بن أبى عثمان عن يحيى بن أبى كثير عن المعرور الكلبى عن عمر رضى الله عنه انه نهى عن الفرس في الذبيحة قال ابو عبيد (قال أبو عبيدة - ١) الفرس هو النخع يقال منه فرست الشاة ونخعتها وذلك ان ينتهى بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة ويقال ايضا بل هو الذى يكون في فقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل بالقفا يقول فنهى ان ينتهى بالذبح إلى ذلك (قال أبو عبيد) اما النخع فهو على ما قال أبو عبيدة واما الفرس فقد خولف فيه يقال هو الكسر وانما نهى ان يكسر رقبة الذبيحة قبل ان تبرد ومما يبين ذلك ان في الحديث ولا تعجلوا الانفس حتى تزهق - (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا اسمعيل بن موسى الحاسب ثنا جبارة حدثنى عبد الحميد بن بهرام حدثنى شهر هو ابن حوشب عن ابن عباس رضى الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة ان تفرس قبل ان تموت - وهذا اسناد ضعيف (٢) - باب الذكاة بالحديد وبما يكون اخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة واراحة (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة (ح وأخبرنا) الاستاذ أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الاسفرائينى أنبأ محمد بن محمد بن رزمويه ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي قالا ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أبى الاشعث الصنعانى عن شداد بن اوس رضى الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتين قال ان الله تبارك كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم ثنا احمد بن سلمة ثنا اسحاق بن ابراهيم أنبأ عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن ابى الاشعث الصنعانى عن شداد بن اوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله محسان كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبح احدكم فليحسن ذبحته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق الحنظلي (وروينا) في حديث عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى بالكبش ليضحى به يا عائشة هلمى المدية ثم قال اشحذيها بحجر - (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضى الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم ثم قال إذا ذبح احدكم فليجهز - كذا رواه ابن لهيعة موصولا جيدا - (وقد أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن المعافرى عن ابن شهاب أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال إذا ذبح احدكم فليجهز (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن جعفر الفارسى ثنا يعقوب بن سفيان حدثنى يوسف بن عدى حدثنى عبد الرحيم ابن سليمان عن عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قام (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتا (تابعه) حماد بن زيد عن عاصم وقال أتريد أن تميتها موتات (ورواه) معمر عن عاصم فأرسله لم يذكر فيه ابن عباس - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ان رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها فضربه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.