ألا تخرجون مع راعينا في ابله فتصيبون من أبوالها والبانها قالو بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها والبانها فصحوا وقتلوا الراعى واطردوا النعم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فادركوا فجئ بهم فأمر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم ونبذوا في الشمس حتى ماتوا قلت واى شئ اشد مما صنع هؤلاء ارتدوا عن الاسلام وقتلوا وسرقوا فقال عنبسة بن سعيد والله ان سمعت كاليوم قط قلت ترد على حديثى يا عنبسة فقال لا ولكن جئت بالحديث على وجهه والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين اظهرهم قلت وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الانصار فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين ايديهم فقتل فخرجوا بعده فاذاهم بصاحبهم يتشحط في الدم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين ايدنيا فإذا نحن به يتشحط في الدم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بمن تظنون أو من ترون قتله قالوا نرى ان اليهود قتلته فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال انتم قتلتم هذا قالوا لا قال اترضون نقل خمسين من اليهود ما قتلوه فقالوا ما يبالون ان يقتلونا اجمعين ثم ينفلون قال افتستحقون الدية بايمان خمسين منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عنده - قلت وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية فطرق اهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجل منهم فخذفه بالسيف فقتله فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر رضى الله عنه بالموسم وقالوا قتل صاحبنا فقال انهم قد خلعوه فقال يقسم خمسون من هذيل ما خلعوا قال فأقسم منهم تسعة واربعون رجلا وقدم رجل منهم من الشام فسألوه ان يقسم فافتدى يمينه منهم بالف درهم فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى اخى المقتول فقرنت يده بيده قال فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حيت إذا كانوا بنخلة اخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعا وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل اخى المقتول فعاش حولا ثم مات - قلت وقد كان عبد الملك بن مروان اقاد رجلا بالقسامة ثم ندم بعد ما صنع فأمر بالخمسين الذين اقسموا فمحوا من الديوان وسيرهم إلى الشام - رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة بن سعيد - وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القتيل مرسل وكذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في قصة الهذلى - (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى أنبأ سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم - هذا منقطع - (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن سلام ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال القتل بالقسامة جاهلية (وفيما روى) أبو داود في المراسيل عن هارون بن زيد بن أبى الزرقاء عن ابيه عن محمد بن راشد عن مكحول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ي قض في القسامة بقود - (أخبرنا) محمد بن محمد أنبأ الفسوى ثنا اللؤلؤي ثنا أبو داود - فذكره وكذلك قاله عبيد الله بن عمر ومالك بن انس فقيل لما لك فلم تقتلون انتم بها قال انا لانضع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الختل (١) - با ب ما جاء في قسامة الجاهلية (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ من اصل كتابه أنبأ أبو جعفر احمد بن عبيد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الملك الاسدي الحافظ بهمدان سنة اثنتين واربعين وثلثمائة ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج المنقرى ثنا عبد الوارث ابن سعيد ثنا قطن أبو الهيثم ثنا أبو يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ان اول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بنى هاشم كان رجل من بنى هاشم استأجر رجلا من قريش من فخذ اخرى فانطلق معه في ابله فمر به رجل من بنى هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال اعني بعقال اشد به عروة جوالقى لاتنفر الابل قال فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الابل الا بعيرا واحدا فقال الذى استأجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الابل قال ليس له عقال قال فاين عقاله قال مر بى رجل من بنى هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فاستعانني فقال اغثني (٢) بعقال اشد به عروة جوالقى لا تنفر الابل فاعطيته عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها اجله فمر به رجل من اهل اليمن قال اتشهد الموسم قال لا أشهد وربما شهدت قال هل انت مبلغ عنى رسالة مرة من الدهور (٣) قال نعم قال فكتب إذا انت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا اجابوك فناد يا بنى هاشم فإذا اجابوك فسل عن أبى طالب فاخبره ان فلانا قتلني في عقال قال ومات المستأجر فلما قدم الذى استأجره اتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال (مرض فاحسنت القيام عليه ثم مات فوليت دفنه فقال كان اهل ذاك منك فمكث حينا - ٤) ثم ان الرجل اليماني الذى كان اوصى إليه ان يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بنى هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال اين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال امرني فلان ان ابلغك رسالة ان فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اخترمنا احدى ثلاث ان شئت ان تؤدى مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا بخطأ وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به قال فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتت امرأة من بنى هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولاتصبر يمينه حيث تصبر الايمان نفعل فأتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مائة من الابل نصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عنى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الايمان قال فقبلهما وجاء ثمانية واربعون رجلا فحلفوا فقال ابن عباس فو الذى نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين عين تطرف - رواه البخاري في الصحيح عن أبى معمر - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وهذا كلام خرج مخرج الجملة وانما اراد به في عدد الايمان فقد روينا في هذا الحديث انه قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود وقد رويناه من اوجه صحيحة عن سهل بن أبى حثمة وغيره من الانصار كيف كان قضاؤه بينهم فوجب المصير إليه - والله اعلم - باب (روى) أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبد الجبار الهمذانى ثنا موسى بن داود ثنا سلام بن مسكين عن الحسن قال اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم - (أخبرناه) أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوى ثنا أبو على اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره (١) - جماع أبواب كفارة القتل باب ما جاء في وجوب الكفارة في انواع قتل الخطأ قال الله تبارك وتعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال (من قوم عدو لكم) يعنى قى قوم عدو لكم - (أخبرنا) مروان بن معاوية عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك الا انى برئ من كل مسلم مع مشرك قالوا لم يارسول الله قال لا ترايا نارا هما قال (الشافعي) ان كان هذا ثبت (١) فاحسب النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم اعطى من اعطى منهم متطوعا واعلمهم انه برئ من كل مسلم مع مشرك والله اعلم في دار شرك ليعلمهم ان لا ديات لهم ولاقود (قال الشيخ) الفقيه رحمه الله وقد روى هذا موصولا - (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا أبو معاوية عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بنصف العقل وقال انا برئ من كل مسلم مقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسول الله ولم قال لاترايا ناراهما - (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشر ان انبأ أبو الحسن على بن محمد المصرى ثنا مقدام بن داود ثنا يوسف بن عدى ثنا حفص بن غياث عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه (٢) إلى اناس من خثعم فاعتصموا بالسجود فقتلتهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف الدية ثم قال انا برئ من كل مسلم مع مشرك - قوله فوداهم اظهر في انه اعطاه متطوعا - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس ابن بكير عن ابن اسحاق حدثنى عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش قال قال لى القاسم بن محمد بن أبى بكر نزلت هذه الآية (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ) في جدك عياش بن أبى ربيعة وفي الحارث بن زيد اخى بنى معيص كان يؤذيهم بمكة وهو على شركة فلما هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اسلم الحارث ولم يعلموا باسلامه فأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهره بنى عمرو بن عوف لقيه عياش بن أبى ربيعة ولا يظن الا انه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله فأنزل الله فيه (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ) إلى قوله (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) يقول تحرير رقبة مؤمنة ولا يرد الدية إلى اهل الشرك على قريش (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) يقول من اهل الذمة (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله) - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحقا الصغانى ثنا أبو الجواب ثنا عمار بن رزيق ثنا عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن عباس في قوله عز وجل (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) قال كان الرجل ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يرجع إلى قومه فيكون فيهم وهم مشركون فيصيبه المسلمون خطأ في سرية أو غزاة فيعتق الرجل رقبة (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) قال يكون الرجل معاهدا وقومه اهل عهد فيسلم إليهم دينه واعتق الذى اصابه رقبة (وفي تفسير) على بن أبى طلحة عن ابن عباس بنحو من هذا المعنى قال وان كان في اهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله ان يكفر ولا دية عليه - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال يكون الرجل مؤمنا ويكون قومه كفارا فلا دية له ولكن عتق رقبة مؤمنة (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال عهد (فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) - ٣ - باب المسلمين يقتلون مسلما خطأ في قتال المشركين في غير دار الحرب أو مريدين له يعينه يحسبونه من العدو (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي ثنا الفاريابى ثنا منجاب بن الحارث أنبأ على بن مسهر عن هشام عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت هزم المشركون يوم احد هزيمة تعرف فيهم فصرخ ابليس أي عباد الله اخراكم فرجعت اولاهم فاجتلدت هي واخراهم فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بابيه فقال أبى أبى فو الله ما انحجزوا عنه حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقى الله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن فروه عن على بن مسهر - (أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبا أبو بكر محمد بن عبد الله بن احمد بن عتاب ثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة ثنا ابن أبى اويس ثنا اسمعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال اليمان أبو حذيفة واسمه حسيل ابن جبير حليف لهم من بنى عبس اصابه المسلمون زعموا في المعركة لا يدرون من اصابه فتصدق حذيفة بدمه على من اصابه قال موسى بن عقبة قال ابن شهاب قال عروة بن الزبير اخطأ به المسلمون يومئذ فتوشقوه باسيافهم يحسبونه من العدو وان حذيفة ليقول أبى أبى فلم يفقهوا قوله حتى فرغوا منه قال حذيفة يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادت حذيفة عنده خيرا - (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان انبأ الشافعي أنبأ مطرف عن معمر عن الزهري عن عروة قال كان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبيرا فرفع في الآطام مع النساء يوم احد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه باسيافهم وحذيفة يقول أبى أبى فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدية - (حدثنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبيد قال واما أبو حذيفة فاختلف عليه اسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه فقال حذيفة أبى أبى فقالوا والله ان عرفناه وصدقوا فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يديه فتصدق به حذيفة على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب الكفارة في قتل العمد قال الشافعي رحمه الله إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطأ الذى وضع الله عز وجل في الاثم كان العمد اولى وقاسه على قتل الصيد - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة احمد بن الفرج ثنا ضمرة بن ربيعة عن ابراهيم بن أبى