السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا يحرم الحرام الحلال - (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد الزعفراني ثنا الهيثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال - (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا أبو الفضل (١) بن عبد الله بن مخلد ثنا اسحاق بن بهلول الانباري ثنا عبد الله بن نافع المخزومى ثنا المغيرة بن اسمعيل بن ايوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما أينكح امها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ما كان بنكاح حلال - قال اسحاق قال عبد الله بن نافع وبه تأخذ - (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومى حدثنى اخى محمد بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن اسمعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسد حلال بحرام ومن اتى امرأة فجوزا فلا عليه ان يتزوج امها أو ابنتها فاما نكاح فلا - تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى هذا وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من ائمة الحديث والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن على رضى الله عنه مرسلا موقوفا عنه - وعند بعض العلماء حديث (٢) عبد الله العمرى امثل والله اعلم - (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف المهرجانى بها أنبأ أبو سهل بشر بن احمد ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد بن قيس ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنى اخى محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال قد قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام - (وام الذى روى) عن ابن مسعود انه قال ما اجتمع الحرام والحلال الاغلب الحرام على الحلال (٣) فانما رواه جابر الجعفي عن الشعبى عن ابن مسعود وجابر الجعفي ضعيف والشعبى عن ابن مسعود منقطع وانما رواه غيره بمعناه (٤) عن الشعبى من قوله غى ر مرفوع إلى عبد الله بن مسعود - (وروى) ليث بن أبى سليم عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقال (١) لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (٢) وهذا ايضا ضعيف (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا موقوف وليث وحماد ضعيفان - (واما الذى) يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه امها وابنتها فانما انما رواه الحجاج بن ارطاة عن أبى هانئ أو ام هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن ارطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف والله اعلم - جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين باب ما جاء في تحريم حرائر اهل الشرك دون اهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار قال الله تبارك وتعالى (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) قال الشافعي رحمه الله وزعم بعض اهل العلم بالقرآن انها انزلت (٣) في مهاجرة من اهل مكة فسماها (٤) بعضهم ابنة عقبة بن أبى معيط واهل مكة اهل اوثان وان قول الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) نزلت في مهاجر من اهل مكة مؤمنا وانما نزلت في الهدنة - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا اسحاق بن أبى كامل ثنا يعقوب ثنا ابن اخى ابن شهاب عن عمه انه قال أخبرني عروة انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبر ان خبرا من خبر رسول الله صلى الله علية وسلم من غزوة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه وابى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك فكره المؤمنون ذلك والغطوا فيه وتكلموا فيه فلما ابى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ابا جندل بن سهيل يومئذ إلى ابيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم احد من الرجال الا رد في تلك المدة وان كان مسلما ثم جاءت (٥) المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى عاتق فجاء اهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجعها إليهم حتى انزل الله في المؤمنات ما انزل - رواه البخاري في الصحيح عن اسحاق عن يعقوب بن ابراهيم - (أخبرنا) أبو عمرو الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق قال قال معمر قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم فذكر قصة الحديبية بطولها قال ثم جاء نسوة مؤمنات فانزل الله عز وجل (يا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) حتى بلغ (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فطلق عمر رضى الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاوية بن أبى سفيان والاخرى صفوان بن امية - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني احمد بن محمد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن اسمعيل حدثنى ابراهيم بن موسى ثنا (١) هشام عن ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما كانت قريبة بنت أبى امية عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فطلقها فتزوجها معاوية بن أبى سفيان وكانت ام الحكم بنت أبى سفيان تحت عياض بن غنم الفهرى فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفى - اخرجه هكذا في الصحيح - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) قال امر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق نساءكن كوافر بمكة قعدن مع الكفار بمكة - (قال الشافعي) رحمه الله وقال الله جل ثناؤه (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة) قيل في هذه الآية انها نزلت في جماعة مشركي العرب الذى هم اهل اوثان يحرم نكاح نسائهم كما يحرم ان ينكح رجالهم المؤمنات فان كان هذا هكذا فهذه الاية ثابتة ليس فيها منسوخ - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) يعنى نساء اهل مكة المشركات ثم احل لهم نساء اهل الكتاب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال اهل الاوثان (قال الشيخ) رحمه الله ومعناه (٢) ذكره السدى ومقاتل بن سليمان المفسر (٣) - (قال الشافعي) رحمه الله وقد قيل هذه الآية في جميع المشركين ثم نزلت الرخصة بعدها في احلال نكاح الحرائر من اهل الكتاب خاصة كما جاءت في احلال ذبائح اهل الكتاب قال الله تعالى (٤) (اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن اجورهن) - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ثم استثنى نساء اهل الكتاب فقال (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم إذا آتيتموهن اجورهن) يعنى مهورهن (محصنات غير مسافحات يقول عفائف غير زوان - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ القاضى أبو بكر احمد بن كامل أنبأ أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية ثنا أبى حدثنى عمى حدثنى أبى عن ابيه عن ابن عباس في قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت واحل من المشركات نساء اهل الكتاب - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولانى ثنا عبد الله بن وهب حدثنى معاوية ابن صالح عن أبى الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضى الله عنها فقالت لى يا جبير هل تقرأ المائدة فقلت نعم فقالت اما انها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه - (أخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب اخبرك حيى بن عبد الله المعافرى قال سمعت ابا عبد الرحمن الحبلى يحدث عن عبد الله بن عمرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة - (قال الشافعي) رحمه الله فايهما كان فقد ابيح منه نكاح حرائر اهل الكتاب قال واحب إلى لو لم ينكحهن مسلم - (أخبرنا) أبو سعيد بن ابى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن ابى وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن وقال لا يرثن مسلما ولا يرثهن ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو محمد بكر بن سهل بن اسمعيل القرشى الدمياطي بدمياط ثنا شعيب بن يحيى التجيى (١) عن نافع بن يزيد عن عمر مولى غفرة (٢) انه حدثه عبد الله بن السائب من بنى المطلب ان عثمان ابن عفان رضى الله عنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه ثم اسلمت على يديه - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أنبأ سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن أبى الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم ان عثمان بن عفان رضى الله عنه تزوج بنت الفرافصة وهى نصرانية ملك عقدة نكاحها وهى نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه (قال عمرو) وحدثني ايضا ان طلحة بن عبيدالله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى حنفت حين قدمت المدينة (٣) (قال عمرو) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن شيخ من بنى الاشهل ان حذيفة بن اليمان نكح يهودية - (أخبرنا) أبو بكر محمد السكرى (٤) أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد بن الازهر ثنا الغلابى ثنا غندر عن شعبة عن أبى اسحاق عن هبيرة عن على رضى الله عنه انه قال تزوج طلحة رضى الله عنه يهودية - (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى أنبأ أبو نصر العراقى أنبأ سفيان بن محمد الجوهرى ثنا على بن الحسن ثنا عبد الله ابن الوليد ثنا سفيان عن أبى اسحاق الهمداني عن هبيرة بن يريم عن على رضى الله عنه قال تزوج طلحة يهودية (قال وثنا) سفيان ثنا الصلت بن بهرام قال سمعت ابا وائل يقول تزوج حذيفة رضى الله عنه يهودية فكتب إليه عمر رضى الله عنه ان يفارقها فقال انى اخشى ان تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات (٥) وهذا من عمر رضى الله عنه على طريق التنزيه والكراهة ففى رواية اخرى ان حذيفة كتب إليه أحرام هي قال لا ولكني اخاف ان تعاطوا المومسات منهن - (وبهذا الاسناد حدثنا) سفيان ثنا يزيد بن أبى زياد قال سمعت زيد بن وهب قال كتب إليه عمر بن الخطاب ان المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة - (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ أبو القاسم سليمان بن احمد اللخمى ثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث الهلالي ثنا محمد بن المغيرة ثنا النعمان بن عبد السلام ثنا سفيان عن خالد عن خالد الحذاء (٦) عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ان الله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ليظهره على الدين كله فديننا خير الاديان وملتنا فوق الملل ورجالنا فوق نسائهم ولا يكون رجالهم فوق نسائنا - قال أبو القاسم لم يروه عن سفيان الا النعمان -

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.